التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( قرار رقم 8 تاريخ 14 يناير 2015 – محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى )
حكم تحكيمي - صدور أصل الحكم باللغة الروسية - طـلـب الـصيغة التنفيذية في فرنسا - تـذييل الترجمـة الفرنسية بالصيغة التنفيذيـة - دعـوى تنفيـذ حـكـم التحكيم - الترجمة مطلوبة للتأكـد فقـط مـن صـحة المستند الأجنبي المقدم - الصيغة التنفيذية تمنح لحكـم التحكيم وليس ترجمته - وجوب الأخذ بحكم التحكيم نفسه - تحديـد معـدل الفائـدة في حكـم التحكـيم الأصـلـي - حـذف هـذا التحديـد عنـد ترجمـة حـكـم التحكيم - تجاهـل محكمـة الاستئناف موضـوع النـزاع المحدد في حكم التحكيم الأصلي - نقض القـرار فقـط في ما يتعلـق بمـا قـضـت بـه محكمة الاستئناف استناداً إلى النسخة الفرنسية . (قرار رقم 8 تاريخ 14 يناير 2015 – محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى) -
نقض جزئي طالبـة الـنقض: شـركة Federal State Unitary Entreprise Russian Satellit Communication Company المطلوب النقض بوجهه: شركة .Orion Satellite Communications Inc حيث إنه وفقاً، للقرار المطعون فيه، بموجب حكم تحكيمي صادر في روسيا وحائز الصيغة التنفيذية في فرنسا،
ألقت شركة Orion " ) Orion Satellite Communications " ) حجـزاً احتياطيا تحول حجزاً تنفيذياً على منقول ضد شـركة Russian Satellit Communication RSCC " ) Company " ) ؛ حيث إنه تمت المنازعة بهذا التدبير من قبـل شـركة RSCC أمـام قاضي التنفيذ ؛ حول السبب الوحيد المأخوذ بفرعيه الأولين: حيث أن شركة RSCC تعيب على القرار اعتبار أن معدل الفائدة المطبق على ما نطق به الحكم التحكيمي تاريخ 3 ديسمبر 2004 هو المعدل وفقاً لمتوسط سعر الفائدة بـيـن المـصارف Libor Euro لمدة عام، كما القول نتيجة ذلك أن احتساب الفوائد سيتم عبر تطبيق الخيار رقم 3 المبين تفصيلاً في المستند رقم 24 المقدم من المستأنف عليه، استشارة PWC تاريخ 16 أبريـل 2012، أي بمعدل 2 - J وقاعدة احتساب حقيقي / 365، كون الفائدة مستحقة لحين سـداد الأصـل وقابلة للاسترداد بموجب عقد التحويل تاريخ 28 سبتمبر 2010، في حين أنه وفقاً للسبب:
1. إن قاضي التنفيذ المقدمة أمامه مشكلة تنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي صيغ بلغة أجنبية. ومنحت نسخته المترجمة إلى اللغة الفرنسية الصيغة التنفيذية، لا يمكـن أن يؤخذ بالنسخة غير المترجمة دون النسخة الفرنسية ؛ أنه في القضية الراهنة، تدلي شركة Orion أن نسخة حكم التحكيم الأصلية، الصادر باللغة الروسية، الذي قـضـي أصـلاً بالفوائد السنوية وفقا لمعدل LIBOR " يجب أن يرجح على الترجمة الفرنسية، التي وفقاً لها يجب أن تحتسب الفوائد نفسها وفقاً " لمعتل LIBOR " ؛ أن محكمة الاستئناف بأخـذها بهذا الادعاء من خلال استبعاد النسخة الفرنسية المذيلة بالصيغة التنفيذية لصالح النسخة الروسية، تكون قد خالفت المادتين 1498 و 1499 من قانون المرافعـات المدنيـة فـي النسخة الصادرة بالمرسوم رقم 81-500 تاريخ 12 مايو 1981، المطبقتين على وقائع القضية.
2. أنه لا يجوز لأي كان أن يتناقض مع نفسه إضراراً بالغير ( مبدأ الإسـتوبل )؛ بإعطـاء الحق لما تدعيه شركة Orion التي بعد أن قدمت الترجمة الفرنسية في الدعوى المتعلقة بالصيغة التنفيذية، نازعت في مضمونها في الدعوى المتعلقة بتنفيـذها، خـالف قـضاة الاستئناف المبدأ المذكور ؛ لكن حيث أن ترجمة حكم التحكيم إلى الفرنسية لم تكن مطلوبة، إلا للتأكد من صحة المـستند المقدم للحصول على الصيغة التنفيذية، تكون محكمة الاستئناف قررت عن حق أن الصيغة التنفيذية تمنح حكم التحكيم نفسه وليس ترجمته بحد ذاتها ؛ أن الفرعين الأولين غير مبنيين على أي أساس ؛ حول الفرع الثالث: سنداً للمادة 4 من قانون المرافعات المدنية ؛ حيث إنه للقول بأن معدل الفائدة المطبق على ما قضى به حكم التحكيم تـاريخ 3 ديـسمبر 2004 هو المعدل وفقاً لمتوسط سعر الفائدة بين المصارف Libor Euro لمدة عام، يعتبر القرار أن الطرفين الملزمين تنفيذ حكم التحكيم عن حسن نية، يتفقان على ما ورد فـي الحـكـم باللغـة الروسية، يحدد المحكم بأنها " فوائد سنوية بمعدل Libor "، وهو تحديد تم حذفه عند الترجمة ؛ بحكمها هذا، في حين أنه، في لوائحها نازعت شركة RSCC بأن معدل الفائدة تم تحديده في الحكم، تجاهلت محكمة الاستئناف موضوع النزاع وخالفت النص المذكور ؛ لهذه الأسباب، ودون الحاجة إلى فصل الفرع الرابع : تنقض وتبطل القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة استئناف باريس بتـاريخ 31 ينـاير 2013، ولكن فقط بالنسبة لإبطال الحكم الذي يجعل آثار عقد التحويل تقتصر على أصل الـدين؛ وتعيد بالتالي القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المذكور، وتحيلهمـا إلى محكمة استئناف فرساي لفصل الدعوي .
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون