التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، 28 يناير 2015 ، طعن رقم 13-24626
إبـرام ثلاثـة عـقـود بـيـن شـركتين - نشوء مـصاعب خـلال تنفيذها - توقيع بروتوكول اتفاق – عدم تنفيذه - مباشرة إجـراءات التحكيم المنصوص عليهـا فيـه - صـدور حكـم تحكيمـي - طـعـن بإبطالـه - رد الطعـن بالإبطـال مـن محكمة الاستئناف - طعن بـالتمييز - إحـدى الـشركتين لها الصفة بأن تلجأ وحـدها إلى التحكيم دون الحاجة الى أن تـبرر ذلـك مـن خـلال توكيـل خـاص مـعـطـى لـهـا مـن الشركات الأخرى الأعضاء في المجموعـة الـتي هـي فيـهـا - رد الطعن بالتمييز. -- الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي -- ( محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، 28 يناير 2015، طعن رقم 13-24626، شـركة Groupe industriel du cuir Leather Industry ضد شركة Rudis ) إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي: حيث، وفقا للقرار المطعون فيه ( باريس، 11 يونيو 2013 )، أن الشركة السلوفاكية Rudis بصفتها الموجهة لمجموعة من الشركات، أبرمت بين عـام 1981 وعـام 1983، مـع شـركة Sonipec، التي انتقلت حقوقها إلى الشركة الجزائرية Emac، ثلاثة عقود متعلقة بإنشاء معامل لصناعة الأحذية في الجزائر ؛ وأنه نظراً إلى نشوء مصاعب خلال تنفيذ العقود، وقعت الشركتان Rudis و Emac، في 27 مايو 1992، " بروتوكول اتفاق " التزمت بموجبه الشركة الثانية أن تدفع إلى الشركة الأولى مبلغاً معيناً من المال ؛ وأنه تم تخصيص مجمل رأسمال شركة Emac للشركة الجزائرية Groupe industriel du cuir Leather Industry التي أنشئت في 10 أغـسطس 1999 ؛ وأنه نظراً إلى أن شركة Rudis لم تستطع الحصول على تنفيذ " البروتوكول "، باشـرت
1999 ؛ وأنه نظراً إلى أن شركة Rudis لم تستطع الحصول على تنفيذ " البروتوكول "، باشـرت مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم 849 إجراءات التحكيم المنصوص عليها فيه ؛ وأن حكماً تحكيمياً صدر في 9 ديسمبر 2011 حكم على الشركتين Emac و Groupe industriel du cuir Leather Industry بأن تـدفعا بالتـضامن إلى شركة Rudis مبلغاً معيناً من المال ؛ حول السبب الأول [ ... ]: حيث أن شركة Groupe industriel du cuir Leather Industry تعترض على القرار لأنه رفض الطعن بالإبطال الذي قدمته ضد حكم التحكيم ؛ حيث إنه بعد أن بينت أن شركة Rudis استندت إلى " بروتوكول الاتفاق "، الذي لا يتـضمن أي حكم تقييدي، لتستمد سلطة التصرف وحدها بموجب شرط التحكيم، وأن لها الصفة، لأن تكون المستفيد الوحيد من الاتفاق الذي سيصار إلى تفعيله لبت النزاع الناشئ من عـدم تنفيـذه، دون الحاجة لأن تبرر ذلك من خلال توكيل خاص معطى لها من الشركات الأخرى الأعـضـاء فـي المجموعة، تكون محكمة الاستئناف قررت صوابا، بتطبيقها قاعدة مادية مأخوذة من مبدأ صـحة اتفاق التحكيم، أن هذه الشركة استفادت من اتفاق التحكيم دون الحاجة لأن تبرر ذلك من خـلال توکیل خاص لإبرام اتفاق التحكيم؛ وأنه لا يمكن قبول السبب ؛ حول السبب الثاني [ ... ]: حيث أن شركة Groupe industriel du cuir Leather Industry تعترض على القرار، لأنه رفض الطعن بالإبطال الذي قدمته ضد حكم التحكيم ؛ حيث إنه بـاسـتنتاجها أن مجمـل رأسـمال شـركة Emac تـم تخصيـصـه لـشركة Groupe industriel du cuir Leather Industry، تكون محكمة الاستئناف استنتجـت بدقـة أن انتقال رأس المال هذا ينجم عنه الانتقال التلقائي لاتفاق التحكيم ؛ وأنه لا يمكن قبـول الـسبب حول السبب الثالث [ ... ]: حيث إن هذا السبب ليس من شأنه، بشكل واضح، أن يؤدي إلى النقض؛ مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون
لهذه الأسباب: ترفض الطعن؛ تحكم على شركة Groupe industriel du cuir Leather Industry بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترفض طلبها وتحكم عليها بأن تدفع إلـى شركة Rudis مبلغاً قدره 3000 يورو؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس فـي جلـسة 28 ينـاير 2015 العلنية.
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون