التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / . ( محكمة الاستئناف المدنية الاولى بحلب ، قرار رقم 2009/14 ، تاریخ 2009/5/19 )
اتفاقية تحكيم مبرمـة قبـل نـفـاذ قـانون التحكيم الجديـد - في القانون الجديـد محكمة الاستئناف المدنية هي المرجع للنظر في جميع مسائل التحكيم - نظام عام - إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. المادة / 3 / من قانون التحكيم الجديد رقم / 4 / لعام 2008 عدلت قواعد الاختصاص النوعي بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتحكيم، فجعلت محكمة الاستئناف المدنية هي المرجع للنظـر فـي جميع المسائل المتعلقة بالتحكيم بدلا من محكمة البداية المدنية. فيما يتعلق بالمادة / 65 / من قانون التحكيم الجديد، والتي نصت علـى إبقاء اتفاقيـات التحكيم المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم الجديد خاضعة للأحكام التـي كـانـت سـارية بتـاريخ إبرامها، إن هذه المادة تتعلق بإجراءات التحكيم ولا تشمل ناحية الاختصاص النـوعي التـي عدلت، كما ذكر أعلاه، وذلك لعدم ذكر ذلك بصراحة من جهة لكون القوانين المعدلة للاختصاص من النظام العام. (محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب، قرار رقم 2009/14، تاريخ 2009/5/19) ...... ....... في الادعاء. بتاريخ 2009/3/23 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها إلى هذه المحكمة، وجاء فيهـا ما خلاصته، أنه بتاريخ 2008/8/26 صدر قرار المحكمين القاضي عمران حداد حكماً مرجحـاً
والمهندس زياد اسطنبلي عن الجهة المدعية والمهندس محمد أیمن حلاق عـن الجـهـة المـدعى عليها، حول فروقات الأسعار، وقد تم إيداع حكم هؤلاء المحكمين لدى ديـوان محكمـة البدايـة المدنية بحلب برقم إيداع / 15 / تاريخ 2008/9/18، وبما أن الجهة المدعى عليها ممتنعـة عـن تنفيذ قرار المحكمين طوعا، فهي تلتمس. إعطاء القرار بإكساء حكم المحكمين المودع لدى ديوان المحكمين المودع برقم / 15 / تاريخ 2008/9/18 صيغة التنفيذ وإكساءه صيغة النفاذ المعجل. في القضاء والحكم. لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب إكساء حكم المحكمين. القاضي عمران حداد مرجحاً والمهندس زياد اسطنبلي عن الجهة المدعية والمهندس محمد ايمن حـلاق عـن الجهـة المدعى عليها والمودع لدى ديوان محكمة البداية المدنيـة بحـلـب بـرقم ايـداع / 15 / تـاريخ 2008/9/18 صيغة التنفيذ وصيغة النفاذ المعجل. وبما أن المدعى عليه دفع الدعوى بالدفوع التالية. دعوى الإكساء مردودة شكلا للأسباب التالية. 1- صدر قانون التحكيم رقم / 4 / بتاريخ 2008/3/25 ويعمل بـه اعتبــارا مـن تـاريخ صدوره، وأن المادة / 65 / منه أبقت اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذه خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها وأن العقد الذي اشترط التحكيم في مادته الـ 27 تـم إبرامه بتاريخ 2004/4/28. 2- قرار محكمة البداية رقم / 16 / أساس 68 صدر بتاريخ 2008/2/28، أي قبل صـدور قانون التحكيم الجديد. 3- إن تطبيق قانون التحكيم الجديد في هذه الدعوى يضيع على الجهة المدعى عليها فرصة الاعتراض على قرار التحكيم. في الاختصاص. لما كانت المادة / 3 / من قانون التحكيم الجديد رقم / 4 / لـعـام 2008 قـد عـدلت قواعـد الاختصاص النوعي بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتحكيم، فجعلت محكمة الاستئناف المدنيـة هـي
المرجع للنظر في جميع المسائل المتعلقة بالتحكيم بدلاً من محكمة البداية المدنيـة فـي القـانون وحيث أن القوانين المعدلة للاختصاص تعد من متعلقات النظام العام وتنفذ بأثر فوري علـى جميع الدعاوى التي ستقام بعد تاريخ نفاذها، وكذلك على الدعاوى القائمة، والتي لم يقفل فيها باب المرافعة بعد عملا بأحكام المادة / 1 / من قانون أصول المحاكمات. أما فيما يتعلق بالمادة / 65 / من قانون التحكيم الجديد والتي نصت على إبقاء اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم الجديد خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها، أن هذه المادة تتعلق بإجراءات التحكيم ولا تشمل ناحية الاختصاص النوعي التي عدلت كما ذكرنا أعلاه، وذلك لعدم ذكر ذلك صـراحة من جهة لكون القوانين المعدلة للاختصاص من النظام العام، الأمر الذي يجعـل دفـوع الجهـة المدعى عليها في غير محلها القانوني. في طلب الإكساء. من دراسة قرار التحكيم موضوع الدعوى تبين انه صدر باسم الشعب العربي في سـورية وتضمن البيانات التالية. أسماء أعضاء هيئة التحكيم. أسماء الخصوم المحتكمين وجنسيتهم وصفاتهم وعناوينهم. نص شرط التحكيم المادة / 27 / من العقد المبرم بين الطرفين. ملخص لطلبات وأقوال ومستندات أطراف التحكيم. منطوق الحكم. تاريخ ومكان إصداره. وحيث أن حكم التحكيم عرض وقائع القضية التحكيمية بصورة مفصلة، وكان الحكم مـسبباً ومعللا بشكل رائع وصدر باللغة العربية وتعرض لأتعاب التحكيم، وبذلك أضحى حكم التحكـيم مستوفيا شروطه الشكلية والقانونية التي تجعله حرياً بالإكساء، وأن دفوع الجهة المدعى عليها لا ترد عليه. - -
لذلك تقرر بالاتفاق. 1- إكساء حكم المحكمين. القاضي عمران حداد مرجحاً، والمهندسين زياد اسـطنبلي عـن الجهة المدعية ومحمد ايمن حلاق عن الجهة المدعى عليها والمؤرخ في 2008/8/26 والمودع لدى ديوان محكمة البداية المدنية بحلب برقم إيداع / 15 / تاريخ 2008/9/18 صيغة التنفيذ. 2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محامـاة توزع وفق القانون والحد الأدنى لوكالة وكيل الجهة المدعية. قراراً مبرماً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2009/5/19. المساعد عبد اللطيف ملاح المستشار ياسين الحسون المستشار زهیر ناصر الرئيس إبراهيم هلال
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون