الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / قـرار تحكيمـي - دعـوى اكـساء صيغة التنفيـذ - وجوب تبليغ القـرار التحكيمـي مـن المحكـوم عـليـه تبليغا صحيحا - القرار تم ابلاغه عن طريق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - اجراءات التبليغ صحيحة .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    419

التفاصيل طباعة نسخ

 قـرار تحكيمـي - دعـوى إكساء صيغة التنفيـذ - وجوب تبليغ القـرار التحكيمـي مـن المحكـوم عـليـه تبليغا صحيحا - القرار تم إبلاغه عن طريق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - إجراءات التبليغ صحيحة.

لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إكساء القرار التحكيمي الصادر عن المحكـم عامر الفرا وبتاريخ 2013/2/24 صيغة التنفيذ، وحيث أنه قد تم ضم الملف التحكيمـي وإيداع القرار التحكيمي المطلوب إكسائه ديوان محكمة الاستئناف المدني بدمشق برقم / 6 / لعام 2013. وحيث أنه وفقاً لأحكام الفقرة / 2 / ج من المادة / 56 / من القانون رقم (4 لعام 2008) فإنـه يشترط لإكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ، وفقا للقانون المذكور، أن يتم تبليغه للمحكـوم عليـه تبليغاً صحيحاً، وأن مستند المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على أحكام المـادة / 65 / مـن القانون رقم / 4 / لعام 2008 بشأن صحة التبليغات، يخالف ما نصت عليـه المـادة المـذكورة، والمحكمة أخطأت بذكر رقم المادة، مما اقتضى التنويه إلى ذلك. وحيث إن تبليغ حكم المحكم تم عن طريق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيـه بواسـطة الديوان، والتي هي من أعمالها، وأنه من المتوجب قانونا على المحكمة النـاظرة فـي دعـوى الإكساء التثبت من صحة التبليغات للإيداع وقبل الشروع في دعوى الإكساء. وحيث إن المحكمة قررت تبليغ دعوى الإكساء وفق ما تم به التبليغ لقرار التحكـيـم وفـق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 25 / تاريخ 2013/4/25، مما يتعين اعتبار جميـع الإجراءات صحيحة ومستوفية الشروط القانونية وأسباب الطعن المثارة ترد على القرار المطعون فيه. وعليه وسنداً لأحكام المواد / 250 / وما يليها أصول محاكمات مدنية، تقرر بالإجماع: 1- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. 2- إعادة التأمين لمسلفه.

3- تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسوم والمصاريف. 4- إعادة الملف إلى مرجعه. قراراً صدر بتاريخ 3 / جمادي الأول / 1435 هـ الموافق 2014/3/3 م. المستشار عدنان الحمصي المستشار زیاد أبو زیدان الرئيس محمد عدنان شوربجي

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون