الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / إدعاء أمام هيئات تحكيمية - صدور قرار تحكيمي أول على أساس تعاقدي -إدعاء امام محكمة تجارية على أثر صدور القرار التحكيمي الأول للمحاكمة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    748

التفاصيل طباعة نسخ

  (محكمة التمييز الفرنسية- الغرفة المدنية الأولى- قرار صادر بتاريخ 12 نيسان 2012 ( المدعية: شركة Carrefour المدعى عليهما: شركة Aquitaine Codis؛ شركة Darma  في السبب الوحيد: حيث أنه، وفقاً للقرار المطعون فيه (Pan ،16 كانون الأول 2010 ،(على أثر فسخ الشركات CSF & Prodim في 30 أيلول 2005 عقود الشراكة والتموين المبرمة مع شركة Aquitaine Codis) شركة Codis ،(جمعية تعاونية لتجار بائعين بالمفرق في قطاع التغذية، السيدة X ...وهي منضمة الى هذه الشركة الأخيرة كانت قد فسخت في 3 تشرين الثاني 2005 عقد الفرنشيز الذي أبرمته مع شركة Prodim لاستثمار مؤسسة تجارية تحت شعار “huit à 8“ موضوعها بضائع غذائية، فقامت هذه الشركة بتقديم عدة دعاوى أمام المحاكم والهيئات التحكيمية؛ حيث أنه بموجب قرار تحكيمي أول صادر في 11 أيار 2007 ،اعتبرت هيئة تحكيمية فسخ عقد الفرنشيز غير محقق، وبالتالي الزمت السيدة X ...بأن تدفع لشركة Prodim مبلغاً معيناً على سبيل عطل وضرر؛ تبعاً لإصدار هذا القرار، ادعت شركة Prodim على شركة Codis امام محكمة تجارية لإلزامها بأن تدفع لها مبلغاً معيناً على سبيل عطل وضرر لتواطؤها في فسخ عقد الفرنشيز؛ حيث إنه بموجب قرار تحكيمي آخر، صادر في 30 تشرين الثاني 2007 ،اعتبرت هيئة تحكيمية أخرى فسخ عقد الشراكة غير محقق، وبالتالي ردت طلب شركة Prodim التعويض عن الضرر الناتج عما زعمته من ارتكاب شركة Codis مناورات غير مشروعة، ليس فقط خلال تنفيذ العقد، والذي كان يمكنه ان يبرر فسخ هذا الأخير، وإنما أيضاً، لاحقاً لهذا الفسخ، وقبلت طلب شركة Codis المقابل والمتمثل بأن تدفع لها مبلغاً معيناً على سبيل عطل وضرر بسبب هذا الفسخ غير المحقق. حيث إن شركة France proximité Carrefour) شركة Carrefour ،(الممثلة لحقوق شركة Prodim ،تأخذ على القرار اعتبار طلبها إلزام شركة Codis بأن تدفع لها عطلاً وضرراً، غير مقبول بسبب حجية القضية المحكوم بها الملازمة للقرار التحكيمي الصادر في 30 تشرين الثاني 2007 ،إلاّ أنه، وفقاً للسبب الوحيد، القرار التحكيمي الصادر على أساس تعاقدي لا حجية له في دعوى مقامة ضد الطرف ذاته على أساس جرمي للتواطؤ في مخالفة عقد مغاير، وذلك لعدم تطابق الموضوع والسبب؛ فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 1351 من القانون المدني لاعتبارها إن القرار التحكيمي الصادر بين الشركتين Codis و Prodim ،المتعلق بالالتزامات التعاقدية المفروضة على شركة Codis ،يتمتع بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة للدعوى الحالية المتعلقة بالخطأ الجرمي الذي ارتكبته شركة Codis ،وذلك لأنها ساعدت أصحاب الامتياز ال/ فرنشيز في شركة Prodim على خرقهم التزاماتهم التعاقدية المفروضة عليهم؛ حيث انه يقع على عاتق المدعي إن يقدم في المحاكمة المتعلقة بالطلب الأول كل الأسباب التي يعتبر انه من شأنها تبرير هذا الطلب؛ حيث إن محكمة الاستئناف، بعدما بينت من جهة، إن شركة Carrefour التي زعمت أنها لم تحصل على كامل التعويض المطالب به على سبيل عطل وضرر من قبل الهيئة التحكيمية، التي فصلت في النزاع وفقاً للتحكيم المطلق، طلبت أمام المحاكم باقي التعويض الذي لم يمنح لها، ومن جهة أخرى، إن هذه الشركة أشارت الى مسؤولية شركة Codis لتسهيلها أو لتنظيمها الفسخ المبكر لعقد الفرنشيز، وهو ما يوازي وقائع التواطؤ التي استندت إليها الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة، فتكون إذاً هذه الأخيرة قد استنتجت عن حق تطابق موضوع الطلبات، حيث إن اختلاف أساسها القانوني، وإن كان مثبتاً، لا يكفي لرد دفع بعدم القبول الناتج من حجية القضية المحكوم بها الملازمة للقرار التحكيمي الصادر في 30 تشرين الثاني 2007؛ حيث إن السبب غير مبرر؛ بناء عليه؛ ترد التمييز