الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / بند تحكيمي - نظام غرفة التجارة الدولية - دعوى مقامة فقط في وجه محكمة التحكيم الدولية - وجوب احترام مبدأ الوجاهية - وجوب احترام مبدأ المساواة بين الخصوم- وجوب الإدعاء على فرقاء التحكيم - استبعاد بعض المستندات واللوائح - صعوبة في تش كيل الهيئة التحكيمية - اختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية متمم واستطرادي - تجاوز السلطة (كلا) - استئناف - إبطال (مردود)

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    774

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة،
ABC ل Atlantic Business Corporation International AUV عرضت شركة
الهولندية، انها أبرمت مجموعة عقود وكالات تجارية حصرية تتعلق بتوزيع International
.Molson بضائع مصنّعة او مسوقة من قبل شركات مجموعة
استندت الشركة إلى بند تحكيمي ينص على التحكيم طبقًا لنظام غرفة التجارة الدولية عند
ادلائها بعدم دفع العمولات. وتقدمت على التوالي بعدة طلبات تحكيم، مشيرة الى مدعى عليهم
.Molson مختلفين، تبعًا للتغير المتتابع لبنية شركات مجموعة
في دعويي التحكيم المسجلتين تحت الرقمين 13329 و 14428 ، قررت محكمة التحكيم
الدولية بادئ ذي بدء، ان التحكيم كان يمكن ان يجري فقط بالنسبة الى طرف من المدعى عليهم
.ABC International المشار اليهم من قبل
بموجب لائحة بتاريخ 25 أيلول 2009 ، ادعت هذه الأخيرة على محكمة التحكيم الدولية امام
رئيسة المحكمة الابتدائية في باريس، بالإستناد الى المادة 1493 فقرة 2 من قانون المرافعات
المدنية للحكم بأن:
- صعوبة تشكيل هيئة تحكيمية هي نتيجة القرار الذي اتخذته محكمة التحكيم الدولية برفض
بادئ ذي بدء، اجراء التحكيم في وجه بعض الأطراف، وذلك على أثر استنتاج خاطئ
بعدم اختصاصها الواضح بالنسبة اليهم؛
المملكة العربية السعودية)، ) Binzagr Co - البند التحكيمي ليس باطلا بجلاء تجاه الشركة
Pal و Pal International Ltd ،( السويد ) Svenska Cellulosa Aktiebologet
Kimberley Clark Corporation ،( المملكة المتحدة البريطانية )) Wear Ltd
(الولايات المتحدة الأميركية) المقصودة بلائحة التحكيم 14428 ، وبالتالي على الهيئة
التحكيمية ان تتشكل من محكمة التحكيم الدولية، وذلك بضم هذه الشركات؛
- لطالبة التحكيم الحق في تصحيح لائحتيها التحكيميتين رقم 13329 و 14428 قبل توقيع
Johnson Diversey وثيقة المهمة، موضح ً ة ان المدعى عليها المشار اليها على انه اوبإضافة مدعى عليهن ،Binzagr Co يجب ان يشار اليها على أنها Binzagr
أخريات.
بموجب قرار صادر بتا ر يخ 25 تشرين الثاني 2010 وفقًا للأصول المستعجلة، اعلنت
للمداعاة، ولاسيما امام ABC International رئيسة المحكمة الإبتدائية عدم اختصاصها وأحالت
محاكم المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة البريطانية او
Pal ،Kimberley Clark ،Binzagr السويد، حيث توجد على التوالي الشركات
.SCA و Pal Wear Ltd ،International
بإستئناف بطريق ABC International بتاريخ 14 كانون الأول 2010 تقدمت
الاعتراض.
طلبت في اللائحة تاريخ 21 أيلول 2011 استبعاد اللائحة المقدمة من الخصم بتاريخ 14
أيلول 2011 ، بالإضافة الى مستندات غير مبلّغة او مبلّغة متأخرًا؛ اعلان قبول الإستئناف
واختصاص المحكمة. القول باختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية في باريس، فسخ القرار الصادر
بتاريخ 25 تشرين الثاني 2010 ؛ التأكيد على ان بند التحكيم ليس باطلا بجلاء تجاه الشركات
،Binzagr Co
التأكيد على انه كان لديها الحق في ،Kimberley Clark و Pal International Sca
تعديل لائحة التحكيم المقدمة منها لحين توقيع وثيقة المهمة، اعلان صحة طلبها الرامي الى
ادخال المدعى عليهن اللواتي أخرجن من قبل محكمة التحكيم الدولية، في التحكيم وفي
اجراءات تشكيل الهيئة التحكيمية، التأكيد على ان "القرار القاضي باعتبار ان دعويي التحكيم
13329 و 14428 مسحوبين هو عائق للتشكيل المنتظم للتحكيم"، اعتبار أن نظام التحكيم
المطبق هو نظام 1988 وليس نظام 1998 ؛ التأكيد على ان كون التحكيم لم ينتهِ منذ 13 سنة
يشكِّل استنكافًا عن إحقاق الحق؛ التأكيد على ان الهيئة التحكيمية لم تتشكل بطريقة منتظمة في
الدعويين 13329 و 14428 ، إلزام محكمة التحكيم الدولية بإدخال المدعى عليهن اللواتي
أخرجن لكي تتمكن من المشاركة في تسمية المحكم المشترك بين المدعى عليهن، إلزام محكمة
التحكيم الدولية بتشكيل الهيئة التحكيمية من المحكم المسمى من المدعي ومن المحكم المشترك
لكل المدعى عليهن، وعند تخلّف المدعى عليهن عن تسمية المحكم ذاته، مباشرة تسمية المحكم
الثاني ورئيس الهيئة التحكيمية، وعند تخلّف ذلك ايضًا، تشكيل الهيئة التحكيمية، واخيرًا إلزام
محكمة التحكيم الدولية بأن تدفع لها مبلغ 10000 يورو، تطبيقًا للمادة 700 من قانون
المرافعات المدنية.
بموجب لائحة بتاريخ 14 أيلول 2011 ، طلبت محكمة التحكيم الدولية من المحكمة اعتبار
ABC الإستئناف غير مقبول، استطرادًا تصديق القرار المتخذ، استطرادًا اكثر، اعتبار طلبات
غير مقبولة، الحكم بعدم تدخل رئيس المحكمة الإبتدائية، والتأكد من ان شروط International
وإلزامها بدفع مبلغ 25000 ABC International تدخل هذا الأخير ليست متوافرة، رد طلبات
يورو تطبيقًا للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية.
بموجب لائحة في الأساس مودعة بتاريخ 28 أيلول 2011 ، كررت محكمة التحكيم الدولية
الإدعاءات المفصلة في لائحتها تاريخ 14 أيلول وطلبت، بالإضافة الى ذلك، من المحكمة عدم
في اللوائح اللاحقة ABC International قبول الأسباب الجديدة والطلبات الجديدة المقدمة من
لعريضة الإستئناف بطريق الإعتراض.
بموجب لائحة في الإجراءات بتاريخ 28 أيلول 2011 ، طلبت محكمة التحكيم الدولية ان
؛ تستبعد من النقاش مستندات الخصم من رقم 23 الى 81
ان ABC International بموجب لائحة في الإجراءات بتاريخ 29 أيلول 2011 ، طلبت
تستبعد من النقاش لوائح الخصم المبّلغة بتاريخ 27 أيلول 2011 (المودعة في 28 أيلول)
والمستندات المبّلغة في 29 أيلول.
بناء عليه:
في قبول اللوائح والمستندات:
حيث انه تبعًا لشطب الجلسة من الجدول بتاريخ 26 أيار 2011 بناء على طلب الفرقاء،؛ لائحتها بتاريخ 15 تموز 2011 ABC International اعيدت القضية وقدمت؛ حيث ان محكمة التحكيم الدولية اجابت بلائحة بتاريخ 14 أيلول 2011ردت على اللائحة الجوابية بتاريخ 19 أيلول، ثم بتاريخ ABC International حيث ان21 ايلول وأبلغت مستندات مرقمة من 23 الى 81 بتاريخ 22 ايلول ومستندات مرقمة من 82الى 95 بتاريخ 26 ايلول؛حيث ان محكمة التحكيم الدولية أجابت بموجب لائحة بتاريخ 28 ايلول 2011 وبموجب مستندات من رقم 49 الى 53 مبلغة في التاريخ ذاته؛ حيث ان الجلسة قد انعقدت بتاريخ 29 أيلول 2011حيث انه، لتأمين احترام مبدأ الوجاهية، ينبغي استبعاد من النقاش المستندات رقم 23 الى التي لم يدلَ بأغلبيتها امام ،ABC International 81 المبّلغة في 22 أيلول 2011 من قبل المحكمة الابتدائية، الإضافة الى لوائح محكمة التحكيم الدولية المودعة بتاريخ 28 ايلول، اي قبل
الجلسة بيوم ( 92 صفحة دون ابراز طباعيًا العناصر الجديدة)، الإضافة الى المستندات المبلغة من
قبل محكمة التحكيم الدولية في آن معًا او لاحقًا،
، حيث انه لا يتعين، بالمقابل، استبعاد لوائح محكمة التحكيم الدولية تاريخ 14 ايلول 2011
من الرد عليها بلوائحها تاريخ 19 و 21 ايلول؛ ABC International التي تمكنت
في قبول الإستئناف:
حيث انه من الناحية الأولى، وفقًا لأحكام المادة 1493 فقرة 2 من قانون المرافعات المدنية،
81 بتاريخ 12 ايار 1981 ، المطبق في القضية - في صياغتها العائدة الى المرسوم رقم 500
الراهنة: "بالنسبة لدعاوى التحكيم التي تجري في فرنسا او بالنسبة لتلك التي قرر الفرقاء تطبيق
قانون المرافعات الفرنسي، في حال وجود صعوبة في تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن الفريق الأكثر
استعجا ً لا يمكن ان يلجأ الى رئيس المحكمة الإبتدائية في باريس وفقًا لشروط المادة 1457 الا في
حال وجود نص خاص"؛ حيث أنّه وفقًا لهذا النص الأخير، ان رئيس المحكمة الإبتدائية، الناظر
في الدعوى وفقًا للأصول المستعجلة، يحكم بموجب قرار غير قابل للطعن ما عدا حالة رفض
التعيين المبرر ببطلان او بعدم كفاية البند التحكيمي الواضح.
حيث ان القرار المنازع فيه ليس في عداد القرارات القابلة للطعن، وفقًا للمادة 1457 فقرة 2
من قانون المرافعات المدنية، الذي اعتد بعدم اختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية، مدليًا، من
جهة، ان الفرقاء ارادوا، عبر البند التحكيمي، الخضوع لنظام تحكيم محكمة التحكيم الدولية،
6 من هذا النظام التي تحيل مسألة تقدير وجود اتفاقية التحكيم لمحاكم مكان - وبالتالي، للمادة 2
العقد او مركز المدعى عليهن، وذلك بالنسبة الى الفريق الذي استبعد منذ البداية من التحكيم، من
جهة اخرى، ان الإدعاء بعدم استقلالية محكمة التحكيم الدولية لم تكن مؤيدة بوقائع.
حيث انه، من الناحية الثانية، اذا كان القرار غير قابل للطعن فهو يكون مع ذلك قاب ً لا للإستئناف-
الإبطال في حال تجاوز السلطة الذي يتحقق عندما يخالف القاضي مدى سلطته في الحكم؛
حيث ان المادة 1493 المذكورة من قانون المرافعات المدنية تنص على اختصاص متمم
واستطرادي لرئيس المحكمة الإبتدائية بهدف توفير تشكيل الهيئة التحكيمية؛
حيث ان الدعوى الممارسة بناء على هذا الأساس، عندما تكون متاحة، يجب ان توجه ضد
الفرقاء الآخرين في التحكيم، لكي يتأمن احترام مبدأ الوجاهية، الإضافة الى قاعدة النظام العام
وهي المساواة في التعامل بين الفرقاء في ما خص تعيين المحكمين؛
حيث انه لا تدخل في نطاق تطبيق هذا النص، الدعوى المقامة فقط ضد محكمة التحكيم
الدولية بصفتها مؤسسة دائمة للتحكيم، والتي تهدف الى عدم تفعيل التدابير التي أقرتها من أجل
تنظيم المحاكمة التحكيمية، الى الزامها باتخاذ تدابير أخرى والى تقرير وجود وفاعلية البند
التحكيمي تجاه الفرقاء الذين استبعدوا منذ البداية من نطاق التحكيم.
حيث انه مذ ذاك، فإن قرار رئيس محكمة باريس الإبتدائية الذي اعتبر نفسه غير مختص
بالنظر في هكذا طلبات، موجهة ضد هكذا مدعى عليها، غير معرض للطعن بسبب تجاوز
السلطة، بغض النظر عن الأسباب المعتمدة من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية؛
ABC حيث انه يجدر التأكيد على ان الإستئناف غير مقبول، وبالتالي رد مجمل إدعاءات
؛International
التي خسرت الدعوى، يجب عليها ان تدفع لصالح محكمة ABC International حيث ان
التحكيم الدولية مبلغ 10000 يورو، تطبيقًا للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية؛
لهذه الأسباب:
تستبعد من النقاش المستندات رقم 23 الى 81 المبّلغة في 22 أيلول 2011 من قبل شركة
.Atlantic Business Corporation International AUV
تستبعد من النقاش اللوائح في الأساس المودعة من قبل غرفة التجارة الدولية من 28 أيلول
2011 ، بالإضافة الى المستندات المبّلغة منها معًا او لاحقًا.
Atlantic Business Corporation International AUV تعتبر الإستئناف من شركة
غير مقبول.
.Atlantic Business Corporation International AUV ترد طلبات شركة
بأن تدفع لغرفة Atlantic Business Corporation International AUV تلزم شركة
التجارة الدولية مبلغ 10000 يورو، تطبيقًا للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية.
مستشارتين- السادة DALLERY و GHIHAL رئيسًا، السيدات M. PERIE
محامين.