الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / قرار تحكيمي - طلب إبطال - اختصاص المحكمة - حدود مهمة المحكم -مفهوم التحكيم المطلق - بطلان الاتفاق التحكيمي - التذرع به امام المحكم - مخالفة مبدأ حسن النية - رد طلب الابطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    542

التفاصيل طباعة نسخ

 

لا يعود إلى هذه المحكمة في معرض بتها طلب إبطال القرار التحكيمي، البحث في أساس القرار المذكور، قبل القضاء بالإبطال في حال توافرت شروطه.
إن حدود مهمة المحكم يحددها الاتفاق التحكيمي ومطالب الفرقاء، وليس الوقائع المدلى بها وأحكام القانون التي تطبق على أساس النزاع والتي لا يعود إلى قاضي الإبطال التثبت من صحتها.
إن عبارة "العدل" تجمع بين أحكام القانون ومبادئ العدالة، فيكون البند التحكيمي واضحًا لجهة كون التحكيم هو تحكيم مطلق.
إن مبادئ العدل والإنصاف لا تحول دون تطبيق الأحكام القانونية التي لا تجافيها.
لا يسع الوكيل إن يتذرع بتخطيه حدود الوكالة المعطاة له من أجل تعطيل مفاعيل الأعمال القانونية التي يجريها بموجبها، فضلاً عن انه لم يتذرع خلال المرحلة التحكيمية ببطلان الاتفاق التحكيمي ويكون إدلاؤه بذلك أمام هذه المحكمة من أجل إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه مستوجباً الرد، عملاً بمبادئ حسن النية، إذ انه لا يجوز لطالب 

-1 محامٍ في بيروت وباريس- زميل المعهد الملكي للمحكمين في لندن.
الإبطال أن يتذرع به للمرة الأولى أمام قضاء البطلان وهو ما يعرف بمبدأ عدم التناقض تاريخ 2012/4/23 / (محكمة الاستئناف الأولى المدنية في بيروت- قرار رقم 684)

.............
.............
حيث تبين ما يلي:
 قدم المعترض السيد زهير وهبة، وكيله الأستاذ محمد علي التلّ، /11/ انه بتاريخ 3-2011
استحضارًا، طعنًا في القرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في بيروت- الغرفة الأولى-، والقاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي تاريخ 29 /10/ بتاريخ 10 2011/9/ 2011
وطلب المعترض في خاتمة الاستحضار، ما يلي:
1- قبول طلب الإبطال شك ً لا لوروده ضمن المهلة القانونية، ولاستيفائه الشروط الشكلية كافة.
2- إبطال القرار الصادر عن المحكم، للأسباب التي سوف يجري بيانها،
2- تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر،
وعرض المعترض أن القرار التحكيمي موضوع هذا الطعن مستوجب الإبطال للأسباب التالية:
1- لأن المحكم اعتبر خطأ هذا التحكيم مطلقًا وليس عاديًا، ذلك إن المستأنف هو شخص عادي لم يكن يعلم بتاريخ توقيع البند التحكيمي، إن التحكيم بالعدل والإنصاف يعني التحكيم المطلق، وانه بمقتضى أحكام المادة / 221 /مع.، إن العقود المنشأة على وجه قانوني يجب أن تفهم وتفسر وتنفّذ وفقًا لحسن النية، كما أن المادة / 777 /أ.م.م. اعتبرت أن التحكيم المطلق لا يثبت، ا ّ لا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقلة، وان ما ورد في البند التحكيمي لا يفيد حتمًا أن التحكيم هو تحكيم مطلق، إذ إن عبارة "العدل" تعني انه يجب تطبيق أحكام القانون.
-2 لخروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم، إذ إن المحكم استند إلى أحكام القانون في قراره وليس إلى أحكام العدل والإنصاف، بالرغم من أنه اعتبر التحكيم تحكيمًا مطلقًا.
-3 لصدور القرار بناء على اتفاق تحكيمي باطل، لأنه لا توجد وكالة للمستأنف لتوقيع عقد التحكيم، ذلك انه وقّع عقد البيع الذي تضمن البند التحكيمي بوكالته عن مالكي العقار، وان وكالته عنهم خالية من صلاحية توقيع عقد تحكيم، فيكون الاتفاق التحكيمي باطلاً سندًا لأحكام المادة / 381 / أ.م.م.
-4 للتناقض بين الأسباب الواردة فيه، لأن المحكم استند إلى كافة تقارير الخبرة المبرزة في الملف، إلا انه لم يأخذ إلا بالنتيجة التي توصل إليها الخبير معين نجم الدين، مما يؤكد إن المحكم لم يسند قراره إلى تعليل ملائم وخالٍ من التناقض.
-5 للخطأ في تقدير الوقائع وفي تطبيق أحكام القانون على موضوع النزاع، والذي أدى إلى التشويه، والذي يعتبر تجاوز المحكم حدود مهمته، ويفسح في المجال لإبطال القرار سندًا للمادة / 800 / فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ذلك إن المسؤولية الكاملة عن التأخر في عملية التسليم تقع على عاتق المستأنف عليه، ويكون المحكم قد أخطأ في تقدير الوقائع، وهذا ما يؤلف خروجًا عن حدود المهمة، / -6 لعلّة العيب في التعليل، إذ إن المحكم أخطأ في تطبيق أحكام المواد / 402 / و/ 403 م.ع.
قدم المطلوب الإبطال بوجهه السيد محمد إبراهيم ميناتو، وكيله /12/ وأنه بتاريخ 8-2011
الأستاذ إبراهيم جنّون، لائحة جوابية، طلب في خاتمتها ما يلي:
-1 رد طلب الإبطال للأسباب والعلل التي سوف يجري بيانها،
-2 تضمين طالب الإبطال الرسوم والمصاريف والعطل والضرر، والغرامة بأقصى حد
نظرًا إلى سوء النية، ذلك عم ً لا بنص المواد / 10 / و/ 11 / و/ 551 / ا.م.م.، وتصديق القرار القاضي بمنح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية،
وعرض المطلوب الإبطال بوجهه إن قول طالب الإبطال بأن نيته لم تنصرف إلى التحكيم المطلق عندما وقّع البند التحكيمي، مستوجب الرد، لأن ذلك لا يدخل ضمن أسباب الإبطال المنصوص عليها بموجب المادة / 800 /أ.م.م.، علمًا إن البند التحكيمي واضح، وقد نص على حل النزاع بالعدل والإنصاف والضمير، وهذا التوصيف هو المدلول الواقعي والقانوني على التحكيم
المطلق الذي يعفي المحكم من التقيد بالنصوص القانونية الإجرائية، فيما يتعلّق بأساس النزاع، ويكون المحكم قد اعطى الوصف الصحيح للتحكيم خلافًا لما يدلي به طالب الإبطال، علمًا إن المحكم لم يخرج عن المهمة المكلّف بها، لأنه وان كان التحكيم مطلقًا، فإن ذلك لا يحول دون إمكانية تطبيق أحكام القانون على النزاع كلما وجد المحكم أن أحكام القانون عادلة، وانه لا يجوز لطالب الإبطال الإدلاء ببطلان البند التحكيمي لعدم حيازته وكالة تجيز له الاتفاق على التحكيم المطلق، ذلك إن طالب التحكيم هو الذي انتحل صفة الوكيل واستعمل وكالته لتوقيع البند التحكيمي، علمًا انه خلال كامل الإجراءات التحكيمية لم يدل وكيله بهذا الأمر، وان منازعته هذه ناتجة من سوء نية، ويقتضي بالتالي عدم الأخذ بها، كما أضاف أن التعليل الخاطئ أو المتناقض أو حتى الخطأ أو التشويه أو العيب في التعليل على فرض توافرها في القرار التحكيمي، فإنها لا تؤلف سببًا للإبطال كونها غير ملحوظة بموجب المادة / 800 / أ.م.م.، علمًا إن هذه الأمور تتعلق بالأساس وهي تخرج بالتالي عن صلاحية المحكمة التي تنظر بإبطال القرار التحكيمي.

قدم طالب الإبطال لائحة جوابية كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة، /3/ وانه بتاريخ 7 - 2012 ، بناء عليه:
أولا- في الشكلحيث إن هذا الطعن وارد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ الشروط الشكلية كافة، ويقتضي قبوله شكلاً.
ثانيًا- في الأساس:
حيث تقتضي الإشارة هل إلى أنه لا يعود إلى هذه المحكمة في معرض بتها طلب إبطال القرار التحكيمي، البحث في أساس القرار المذكور، قبل القضاء بالإبطال في حال توافرت شروطه، بل عليها التثبت مما إذا كان أحد أسباب البطلان الملحوظة في المادة / 800 /أ.م.م.
متوافرة في القرار التحكيمي المطعون فيه أم لا، وذلك دون البحث في الأساس، مما يوجب معه في المرحلة الراهنة، حصر البحث بالأسباب المثارة المرتبطة بالمادة / 800 / أ.م.م.، وعدم التطرق إلى الأسباب المتعلّقة بأساس القرار التحكيمي المطعون فيه، ويقتضي بالتالي رد أسباب الإبطال المسندة إلى التناقض بين الأسباب الواردة في القرار التحكيمي، وإلى الخطأ في تقدير الوقائع وتطبيق أحكام القانون على موضوع النزاع، والى العيب في التعليل، لأنها تتعلق بأساس النزاع، علمًا انه على فرض توافر الخطأ في تقدير الوقائع وتطبيق أحكام القانون، فإن ذلك لا يؤلف تجاوزًا من المحكم لحدود مهمتّه، خلافًا لما يدلي به طالب الإبطال، ذلك أن حدود مهمة المحكّم يحددها الاتفاق التحكيمي ومطالب الفرقاء، وليس الوقائع المدلى بها وأحكام القانون التي تطبق على أساس النزاع والتي لا يعود إلى قاضي الإبطال التثبت من صحتها، وفقًا لما ورد أعلاه، ويقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك، يراجع بهذا المعنى:
- Fady Nammour- Droit et pratique de l’arbitrage interne et
international – page 550.
وحيث بالنسبة إلى ما يدلي به طالب الإبطال لجهة وجوب إبطال القرار التحكيمي كون المحكم اعتبر خطأً إن التحكيم هو تحكيم مطلق وليس عاديًا، فإنه مردود بدوره، لأنه خلافًا لما يدلي به طالب الإبطال، فإن عبارة "العدل" تجمع بين أحكام القانون ومبادئ العدالة فيكون البند التحكيمي واضحًا لجهة كون التحكيم هو تحكيم مطلق، ولأنه وان كان طالب الإبطال رجلا ًعاديًا لا يلّم بقواعد التحكيم، فإنه يبقى ملزمًا بما ورد في البند التحكيمي الموقّع منه، ذلك أنه لا يسع أحدًا أن يدلي بجهله القانون،
وحيث بالنسبة إلى ما يدلي به طالب الإبطال من أن المحكم خرج عن حدود المهمة، لأنه استند إلى أحكام القانون وليس إلى مبادئ العدل والإنصاف، في حين انه اعتبر التحكيم تحكيمًا مطلقًا وليس عاديًا، فإنه مردود بدوره، ذلك إن مبادئ العدل والإنصاف لا تحول دون تطبيق الأحكام القانونية التي لا تجافيها، وفي القضية الراهنة، إن المحكم وبالرغم من تطبيقه أحكام القانون، فإنه قد راعى مبادئ العدل والإنصاف في الحلّ الذي توصل إليه، ويقتضي رد ما أدلى به بخلاف ذلك،
وحيث يبقى رد أقوال طالب الإبطال لجهة صدور القرار بناء على اتفاق تحكيمي باطل؛ لأنه لا يوجد وكالة صريحة من الموكلين لطالب الإبطال لتوقيع بند التحكيم، ذلك أنه لا يسع الوكيل أن يتذرع بتخطيه حدود الوكالة المعطاة له من أجل تعطيل مفاعيل الأعمال القانونية التي يجريها بموجبها، فضلاً عن أنه لم يتذرع خلال المرحلة التحكيمية ببطلان الاتفاق التحكيمي، ويكون إدلاؤه بذلك أمام هذه المحكمة من أجل إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه مستوجبًا الرد
عم ً لا بمبادئ حسن النية، إذ أنه لا يجوز لطالب الإبطال أن يتذرع به للمرة الأولى أمام قضاء فإن عدم التذرع بهذا السبب أمام ،Estoppel البطلان وهو ما يعرف بمبدأ عدم التناقض المحكمين هو مخالفة لمبدأ حسن النية الذي يجب أن يسود عند تنفيذ العقد، وحيث يقتضي بالتالي رد طلب الإبطال أساسًا، وتصديق القرار المطعون فيه، وحيث يقتضي رد طلب الحكم بالعطل والضرر لعدم توافر الأسباب، وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونها قد لاقت ردًا
ضمنيًا، وإما لعدم تأثيرها في الحلّ، لذلك
تقرر بالاتفاق:
-1 قبول طلب الإبطال شكلاً، ورده أساساً، وتصديق القرار المطعون فيه،
-2 رد ما زاد أو خالف،
-3 رد طلبات العطل والضرر،
-4 مصادرة التأمين، وتضمين طالب الإبطال النفقات القانونية كافة،
2012/4/ قرارًا صدر وأفهم علنًا بتاريخ 23
الكاتب المستشار (ماجد)    المستشار (الدحداح)      الرئيس الأول (فهد)