الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقا لاتفاقية واشنطن

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    315

التفاصيل طباعة نسخ

 

إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقا لاتفاقية واشنطن

   تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية، وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكما نهائياً صادراً من محكمة محلية، وعلى الدولة المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها " الفيدرالية ، وأن تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم أحد الدول الفيدرالية .

    على الطرف الذي يرغب في الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أرض الدولة المتعاقدة أن يقدم صورة طبق الأصل معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى أي سلطة أخرى تحددها الدولة المذكورة لهذا الغرض، وعلى كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو الجهات التي تحددها لهذا الغرض، وبكل التغييرات التي تطرأ في هذا الشأن .

    ويحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية في الدولة التي ينفذ فيها الحكم .

   أنه لا يجوز لدولة التنفيذ أن تضع شروط أو إجراءات لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار وفقا لاتفاقية واشنطن أصعب من الشروط المحددة لتنفيذ أحكام القضاء وأحكام التحكيم الداخلية، وبالتالي يتم تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وفقا لأحكام قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994، ووفقا لذات الإجراءات التي يتم بها تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية.

وقت تقديم طلب التنفيذ :

   يتم تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم الصادرة من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في أي وقت من تاريخ صدور الحكم ، وحتى تاريخ سقوطه بالتقادم الطويل ( خمسة عشر سنة ) .

طبيعة الطلب القضائي والأمر الصادر فيه :

    يقدم الطلب في صورة طلب على عريضة، وفقا لنظام الأوامر على العرائض، ويصدر الأمر في صورة أمر على عريضة .

المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ :

   يختص بإصدار أمر التنفيذ رئيس محكمة الإستئناف العالي بالقاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى يتفق عليها أطراف التحكيم إذا كان التحكيم الأجنبي تجاريا دوليا، ويختص بإصدار الأمر رئيس "المحكمة المختصة أصلا ينظر النزاع إذا لم يكن التحكيم الأجنبي تجارياً دولياً.

 المستندات التي يتعين تقديمها طي طلب التنفيذ :

   أنه يتعين على طالب التنفيذ تقديم صورة رسمية من حكم التحكيم معتمدة من السكرتير العام للمركز، ولا يلتزم هنا مقدم الطلب بتقديم أية أوراق أو أية مستندات أخرى كصورة اتفاق التحكيم .

سلطة المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ :

لم تسمح اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار للسلطة المختصة بإصدار أمر التنفيذ في البلد المراد التنفيذ فيه بإعادة النظر في موضوع النزاع أو مراجعته.

   وأما بالنسبة لصاحب الصفة في تقديم طلب التنفيذ أو حجية أمر التنفيذ وقوته التنفيذية أو طرق الطعن المتاحة ضده أو كيفية تنفيذ حكم التحكيم المشمول بالصيغة التنفيذية جبريا، فكل هذه المسائل لا يوجد اختلاف بينها وبين ما سبق ذكره بالنسبة لإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية في مصر .