وضع المشرع المصري نوعين مختلفين من الإجراءات لصدور أمر وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم ، النوع الأول إجراءات وردت في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م ، وتطبق بشأن أحكام التحكيم الخاضعة لنطاق تطبيق قانون التحكيم ، والنوع الثاني إجراءات وردت في المادة رقم 98 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لوضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم الأجنبية التي تخضع لنطاق تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية .