لما كان الأمر بالتنفيذ يصدر من رئيس المحكمة، فإن المادة 56 من قانون التحكيم، قررت أن يصدر الأمر بالتنفيذ، بناء على طلب يقدمه المحكوم له، أي بناء على عريضة تقدم وفقا لقواعد الأوامر على العرائض طبقا لقواعد قانون المرافعات.
صدور الأمر : لما كان طلب. استصدار الأمر بالتنفيذ يتم وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات بشأن الأوامر على العرائض.
ولا يحول إصدار الأمر بالتنفيذ، دون الحكم ببطلان حكم التحكم متی رفعت، دعوی ببطلان، أما إذا حكم ببطلان حكم التحكيم، فلا يجوز للقاضي أن يصدر أمرا بتنفيذه، فإن صدر مثل هذا الأمر، فيجوز إلغاؤه عن طريق التظلم في الأمر.