الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / التقدم بعريضة إلى القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    316

التفاصيل طباعة نسخ

التقدم بعريضة إلى القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ:

لا يصدر القاضي أمر التنفيذ من تلقاء نفسه وإنما بناء على طلب يقدم إليه، لأن هذا الطلب مفترض أساسي لصدوره.

ويتمتع الأمر على عريضة بقوة ملزمة لمن صدر ضده ويجوز تنفيذه جبراً عليه بمجرد صدوره لأنه نافذاً نفاذاً معجلاً قانونياً وبغير كفالة ما لم ينص الأمر ذاته على تقديم كفالة لتنفيذه.

كما يجوز التظلم من الأمر على عريضة بغير ميعاد في القانون - الكويتي، وخلال عشرة أيام في القانون المصري .

إذ تنتهي ولاية المحكم في حالة وجود اتفاق على التحكيم بشأن موضوع النزاع بالفصل في هذا النزاع ولا تمتد إلى المنازعات التي تثور بشأن تنفيذه لأن الفصل في هذه المنازعات يكون من إختصاص قاضي التنفيذ وحده.

والقاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ يمارس رقابة قضائية على حكم المحكم المراد الحصول على أمر بتنفيذه، ولكنها رقابة محددة، شكلية، خارجية، ليست كالرقابة التي تمارسها محاكم الطعن.