الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / مدى اعتبار حكم المحكمين سنداً تنفيذياً في القانون المصري والكويتي

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    304

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

مدى اعتبار حكم المحكمين سنداً تنفيذياً في القانون المصري والكويتي

أما حكم التحكيم الصادر وفقاً لقانون التحكيم القضائي الكويتي رقم 11 لسنة 1995، يكون واجب النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بمجرد وضع الصيغة التنفيذية من إدارة كتاب محكمة الاستئناف، وذلك على عكس حكم التحكيم العادي الذي لا يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إلا بعد صدور أمر من القضاء بتنفيذه.

والواقع أن حكم التحكيم طالما يحوز الحجية فور صدوره فإنه يجب الاعتراف به وتنفيذه، فلا قيمة لنظام قضائي أو لنظام تحكيم لا تكفل له أحكامه فعالية التنفيذ، حيث إن أهم أثر للحكم يصدر وفق أصوله المشروعة أن يصبح واجب التنفيذ بالنسبة للواقعة التي صدر فيها.

فلا يعتبر الحكم التحكيمي سنداً تنفيذياً إلا بصدور الأمر بتنفيذه من القضاء الذي يعطيه هذه القوة.

فإذا ما صدر حكم المحكمين وكان خالياً من العيوب وقبله المحكوم ضده، فإنه قد ينفذه اختيارياً وبإرادته، ولكن إذا تقاعس المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم اختيارياً، فإنه يتم تنفيذ حكم المحكمين جبراً، ويشترط لتنفيذ حكم المحكمين جبراً أن يكون نافذاً نفاذاً عادياً أو معجلاً وأن يصدر أمر من القضاء بتنفيذه.