الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / الأثر المانع لإتفاق التحكيم ومدى تأثيره على الاختصاص القضائي / میعاد طلب استصدار الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    359

التفاصيل طباعة نسخ

میعاد طلب استصدار الأمر بالتنفيذ: 

أي الوقت الذي بإمكان من صدر الحكم التحكيمي لصالحه أن يتقدم فيه للحصول على الأمر بتنفيذه، ويظهر ذلك من خلال نص المادة 1/58 من قانون التحكيم المصري والتي نصت على أنه: "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى".

 ما وميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم هو تسعون يوم من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، وذلك بموجب المادة (54) من قانون التحكيم والتي نصت على أنه " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم..." فميعاد تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم يكون بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحي والواضح من خلال نص المادة (54) أي بعد انقضاء مدة التسو يوم التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم أي أذا تم تقديم طلب الأمر بالتنفيذ قبل إنقضاء هذا الميعاد فالنتجية هي عدم قبول هذا الطلب وذلك وفقا للمادة 1/58 من قانون التحكيم.

إلا أن الفقه المصري اختلف في مسألة رفع دعوى البطلان قبل انتهاء مدة التسعين يوما، ويتساءل هل يعطي ذلك الحق لمن صدر لصالحه حكم التحكيم التقدم بطلب لتنفيذ هذا الحكم ..؟ وقد اتجه الفقه في حل هذه المسألة إلى رأيين:الرأي الأول :

پری جانب من الفقه بأنه لا يتم التنفيذ إلا بعد انقضاء مدة التسعين يوما المحددة لرفع دعوى البطلان، حتى لو تم رفع الدعوى وذلك التزاما بصراحة النص، فالعبرة في جواز طلب التنفيذ في جميع الأحوال هو بانقضاء الميعاد.

. الرأي الثاني :

ينادي أصحاب هذا الرأي إلى وجوب التنسيق بين نص المادتين (۹۷) و (58) من قانون التحكيم، وبالتالي أحقية من صدر حكم لصالحه في تقديم طلب بتنفيذ حكم التحكيم بمجرد رفع دعوى البطلان، وأن لم تنقضي مدة

التسعين يوما، لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى البطلان أي أثر موقف للتنفيذ، وأن الوقف المحدد بالمادة 58 من قانون التحكيم يتعلق برفع دعوى البطلان وقد تم رفعها. ولذلك يسترد المحكوم لصالحه حقه في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكي لايبقي سلبيا بعد أن هاجمه خصمه لإقامة دعوی البطلان. 

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى ماجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنه ۱۹۹4 والتي جاء بها" ومع ذلك إذا أقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلى في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكي لايظل سلبيا بعد أن هاجمه خصمه بإقامة دعوى البطلان". 

وقد اعتبر جانب من الفقه نص المادة 1/58 من قانون التحكيم المصري بصياغتها الحالية تثير الكثير من المشاكل العملية والجدل الفقهی الكون هذه المادة قد حددت میعادا يجوز فيه طلب تنفيذ حكم التحكيم بقوات مدة التسعين يوم التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم حتى لو رفعت دعوی ببطلان حكم التحكيم خلال الميعاد جاز تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم بعد مرور التسعين يوم رغم نظر دعوى البطلان عن ذات الحكم، فيرى أن ذلای يؤدي إلى تعارض بين إمكانية الحكم ببطلان حكم التحكيم وبين صيرورتها قابلا لتنفيذ فور صدور الأمر بتنفيذه.

ويرى أن الحل لذلك عدم جواز قبول طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ما دامت دعوى بطلان حكم التحكيم متداولة ولم يفصل بها بحكم نهائي.

أثر رفع دعوى البطلان على طلب التنفيذ:

 مستانه يظهر هذا الأثر من خلال نص المادة (27) من قانون التحكيم اليوم والتي نصت على أنه "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلبد المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذخلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظرة ، وإذا أمرت بوقف التنفيذجاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل في دعوي البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر".

وبذلك فأن دعوى بطلان حكم التحكيم لا يترتب عليها وقف تنفيذ حكم . التحكيم بقوة القانون إلا أن هذا المبدأ لايمنع محكمة البطلان عن تقديم الطرف الصادر ضده الحكم من أن يقدم طلبا إلى محكمة البطلان لوقف تنفيذ لحكم التحكيم إذا كان مؤسسا على أسباب جدية. 

وذهب البعض إلى القول أن الأصل هو تنفيذ حكم التحكيم إذا رفعت الدعوى ببطلانه والاستثناء بأن تأمر المحكمة بوقف التنفيذ وذلك من خلال تحليل نص المادة 57 والتي وضعت شروط لوقف التنفيذ وهي:

أ– طلب المدعي وقف التنفيذ في صحيفة دعوى البطلان.

 ب - أن يكون هذا الطلب مبني على أسباب جدية.

 ج - استعداد طالب وقف التنفيذ علي تقديم الكفالة التي تأمر المحكمة بتحديدها أو تقديم الضمان المالي الذي تقرر المحكمة.

ويراعي في ذلك أنه يتم الفصل في طلب وقف التنفيذخلال 60 يوم من تاريخ أول جلسة محددة للنظر في طلب وقف التنفيذ، وإذا استجابت محكمة البطلان إلى طلب وقف التنفيذ عليها أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ.

والغاية من هذه المواعيد هو الحث على السرعة في طلب وقف التنفيذ أو البطلان فهي مواعيد تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها البطلان.

 خامسا : مرفقات طلب التنفيذ والشكل الذي يقدم به: وفقا لما جاء بنص المادة (56) من قانون التحكيم فالمستندات التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ هي:  أ- أصل حكم التحكيم الصادر أو صورة موقعه منه.

حيث يرفق بطلب التنفيذ أصل حكم التحكيم الفاصل في موضوع النزاع كله أو بعضه.

أو صورة موقعه من حكم التحكيم لكون هيئات التحكيم تقوم بتسليم أطراف التحكيم صورة من الحكم موقعه من المحكمين وذلك ما نصت عليه المادة 44 من قانون التحكيم.

 صورة من اتفاق التحكيم:

سواء كان هذا الاتفاق بصورة شرط يتضمنه العقد الأصلى بين الطرفين أو كان بصورة مشارطة مستقلة أبرمت بعد نشوء النزاع موضوع التحكيم ) أو كان بصورة احالة إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم) أو كان الاتفاق من خلال رسائل أو برقيات أو فاكسات متبادلة بين الطرفين).

فالمستند المطلوب ارفاقه هو صورة من اتفاق التحكيم بغضالوموں النظر عن شكل هذا الإتفاق.

 شروط تنفيذ حكم التحكيم: 

نظمت المادة 58 من قانون التحكيم المصري الشروط اللازم توفراها لإصدار الأمر بالتنفيذ وبالتالي إسباغ حكم التحكيم بالقوة التنفيذية حيث نصت على أنه: " ١. لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.

 ٢. لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:

 أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

 ب – أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

 ج - أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلان صحيحا.

٣- لا يجوز التظلم في الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة ) وفقا لحكم المادة "9" من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاریخ صدوره".

 التظلم من الأمر بالتنفيذ أو التظلم من رفض التنفيذ:

نظمت المادة3/58 من قانون التحكيم نصا خاصا يعطي الوس طالب أمر التنفيذ الحكم في التظلم عند رفض طلبه، أما من صدر ه ضده الأمر بالتنفيذ فلا يجوز التظلم من هذا الأمر.

إلا أنه بتاريخ 6/ ۲۰۰۱/۱ قضت المحكمة الدستورية العليا) عدم دستورية البند (۳) من المادة (28) من قانون التحكيم فيما نص عليه من عدم جواز التظلم في الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وقد جاء في أسباب هذا القضاء "أن الدستور بما نص عليه في المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، قد دل على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن هذا الحق في أصل شريعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعي بها وفق مقاييس موحده عند توافر شروطها، إذ ينبغي دوما أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحده سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.

لما كان ما تقدم فإن النص الطعين بمنحه الطرف الذي يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت توافر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند (۲) من المادة (58) السالف الإشارة إليه وحرمانه الطرف الآخر في خصومة التحكيم مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ لينفي في المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عينها، ويكون قد مايز - في مجال ممارسة حق التقاضي بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز الى اسس موضوعية تقتضيه، بما يمثل إخلالا بمبدأ مساواة بين المواطنين أمام القانون، وعائقا لحق التقاضي بعدم دستورية النص الطعين، ولا يقبل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة النظام التحكيم وما يهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة في حسم النزاعات، ذلك أنه فضلا عن هذا الاعتبار لا يجوز أن يهدر المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها، فإن الأمر بالتنفيذ الذي يصدره القاضي المختص وفقا لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادي بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص تم التأكد من عدم تعارج هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضو النزاع، وأنه لا يتضمن مايخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وإنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا، ومن ث ق وقد أجاز النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من ) الصادر برفض التنفيذ فقد بات حتما تقرير ذات الحق للطرف . بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ أن تبين له أن هذا الأمر قر دون التحقق من توافر الضوابط السابق الإشارة إليها".

 يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ( الاستئناف في التظلم من الأمر بطريق النقض، لكون الطعن بالنقض لا ينصب على التحكيم وإنما على إمكانية تنفيذه.

وهذا ماقضت به محكمة النقض المصرية) حيث حكمت بأنه وحيث أن مبني الدفع المثار من المطعون ضدها في عدم جواز الطعن أن المشرع في المادة 5۲ من قانون التحكيم رقم ۲۱ لسنه ۱۹۹۵ نص على عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم التي تصدر طبقا له بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأجاز استثناء رفع دعوى بالبطلان علي هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف والتي تنظرها باعتبارها محكمة قانون، فأن الحكم الصادر منها في هذه الدعوى يعد حكما باتا لايقبل الطعن فيه بطريق النقض. وحيث أن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة ۲48 من قانون المرافعات - وعلي ماجرى به في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة علي سبيل الحصر جائز - كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فأن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزا ولا وجه لما تسيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملا بنص المادة (۵۲) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنه ۱۹۹4. إذ أن تطبيق هذا النص مقصور علی أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها، إذا لم يرد نص يمنع المين عليها بطريقة النقض فأنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد : الماد (۲۶۸) من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائز".