الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / الحماية الدولية لأحكام التحكيم الاجنبية / مقدم الطلب

  • الاسم

    د. هشام إسماعيل
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    1141
  • رقم الصفحة

    328

التفاصيل طباعة نسخ

مقدم الطلب

  كانت القاعدة أن طلب الأمر بالتنفيذ يُقدم من قبل من صدر الحكم لصالحه، إلا أنه لا يوجد ما يحول دون تقديمه من المحكوم عليه إذا كانت له مصلحة فى ذلك

الشروط الإجرائية وفقاً للمادة الثالثة من الإتفاقية

  تتمتع الدول الموقعة على الإتفاقية بسلطة فرض الشروط الإجرائية على الطلبات المقدمة للإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية أو تنفيذها، طالما أن هذه الشروط لا تُعد  من الناحية الجوهرية أكثر  صرامة من تلك المفروضة على الإعتراف بأحكام التحكيم المحلية أو على تنفيذها، ومع ذلك فإنه يتعين تفسير نص المادة (۳) فى ضوء الهدف العام للإتفاقية من حيث كونها تسعى إلى النص على نظام للإعتراف والتنفيذ أكثر سهولة وأقل إرهاقاً .

   والذى أضاف بموجبه قيداً جديداً على تنفيذ أحكام التحكيم على نحو يخالف صراحةً نصوص كل مــــن قانون المرافعات المصرى، وقانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤، وكذلك إتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨، وقانون الأونسيترال النموذجي، كما يجىء هذا القرار مُتعارضاً مع فكــــرة التحكيم باعتباره وسيلةً ودية سريعة لتسوية النزاع بغير طريق القضاء، وذلك على النحو التالي: أولاً: أن كلا القرارين قد أوجبا على قلم كتاب المحكمة المختصة، وفور إيداع حكم التحكيم لديه، أن يقوم بإرساله إلى المكتب الفنى للتحكيم بوزارة العدل لإبداء الرأى فيه، وذلك في ضوء مُراعاته للنظام العام أو الآداب في جمهورية مصر العربية، وصدوره في مسألة مما يجوز التحكيم فيها، وللتحقق من أن المحكمة المقدم إليها طلب إيداع الحكم مُختصة بذلك، طبقاً للمادتين ٩، ٤٧ من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ ، ومُفاد هذا أن المكتب المذكور هو الذي يختص بتحديد صلاحية الحكم للتنفيذ الجبرى من عدمه.

ثانياً : أن القرار الثاني وعلى نحو مايبين من المادة الثانية منه – قد إشترط لقبول طلب إيداع حكام التحكيم - خاصةً الأجنبية - فوات مُدة التسعين يوماً المقررة لإقامة دعوى بطلان حكـــــم التحكيم، ورتب على ذلك عدم قبول الطلب، وبالتالي، فقد حجب هذا القرار المحكمة المختصة عن ممارسة سلطتها الأصيلة المستمدة من المادة ٥٨ (۱) من قانون التحكيم المصرى، في نظــر طلب التنفيذ أصلاً والفصل فيه ورفضه، إن تحقق هذا الشرط، وهو مايُعد حظراً ضمنياً لطلـب التنفيذ والمعارضة فيه أمام المحكمة المختصة به بمايمثل إخلالاً بالتزام المشرع المصرى بمنهجه في كفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضي.

   ثالثاً : أن القرار الثاني قد تضمن أن المكتب الفنى للتحكيم يُصدر قراره كتابة بقبول أو بعــــدم قبول طلب إيداع حكم التحكيم، دون الإشارة إلى أى ضوابط تتعلق بالمدة التي يتعين خلالهــــا إصدار هذا القرار، وكيفية إعلان الخصوم أو علمهم به، وأثر القرار الصادر في طلب إيداع حكم التحكيم على مدة سقوط طلب التنفيذ، والوسائل التي يتعين على الخصوم إتخاذها قبله، سواء من حيث التظلم منه أم الطعن فيه، والجهة المنوط بما نظر أياً منهما، وبذلك تجيء طبيعة عمـــل هـذا المكتب في مجملها مشوبة بالغموض الشديد، فضلاً عن القصور الواضح في تنظيم أحكام عمله، على الرغم من مساسه بجوهر حقوق أطراف التحكيم، ناهيك عما يُنشئه من مرحلة أُخرى مـــــن مراحل تنفيذ حكم التحكيم، ليس لها من نظير فى أى تشريع محلى في شتى أرجاء العالم.

  رابعاً: أن هذين القرارين يجيئان مُتعارضين مع نص المادة (١/٣٥) من قانون لجنة الأمم المتحدة النموذجي للتحكيم التجارى الدولى لعام ١٩٨٥ UNCITRAL ' ، والذي إستقى منه المشرع المصرى في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ جُل أحكامه، والذى لم يتطلب أى إجراء آخر لطلب التنفيذ سوى تقديمه لمحكمة مختصة، ولم يتضمن ثمة شروط خاصة تتعلق بإيداع الحكم أو خلافه.

   كما يُخالف هذين القرارين على نحو جلى إلتزام مصر الوارد في المادة (٢/٣) من إتفاقيـــة نيويورك لعام ۱۹۵۸ والتي تحظر على الدول أن تُفرض : على الإعتراف بأحكام التحكيم التي تنطبق عليها هذه الإتفاقية أو على تنفيذها شروط أكثر تشدداً أو رسوم أو أعباء أعلى، مما يُفرض على الإعتراف بأحكام التحكيم المحلية أو على تنفيذها، وأن تقوم بتفسير هذه المادة في ضوء الهدف العام للإتفاقية من حيث تيسير الإعتراف والتنفيذ، ولاشك فى أن هذا القرار يأتى علـــى عكس هذا الهدف.

   وبذلك، يتضح أن هذين القرارين يضعان عقبة كبيرة أمام تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، بما يعوق نظام التحكيم عن القيام بوظيفته الأساسية في تحقيق العدالة الخاصة من خلال سُرعة  النزاع، وهو ماينشأ عنه إهدار الوقت والجهد والنفقات في إجراءات لازم لها.