الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / تنفيذ القرارات التحكيمية

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    372

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة 581 من مدونة الشغل على أن القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية تحوز القوة التنفيذية طبقا للفصول من 31-327 إلى 33-327 من قانون المسطرة المدنية ويحفظ أصل القرار التحكيمي لدى كتابة المحكم و نعتقد جازمين بأن المشرع لم يكن موفقا في إحالته على مقتضيات المسطرة المدنية فيما يتعلق بتنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية، وكان يجب التنصيص على مسطرة خاصة لذلك.

فالفصول من 31-327 إلى 33-327 من قانون المسطرة المدنية لا تراعي خصوصية القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية انطلاقا من أنه وبموجب القانون رقم 08-05، فإن أصل الحكم التحكيمي يودع لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف متى تعلق التحكيم باستئناف حكم، كما أن الفصل 327-31 نص على أنه لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتحويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها وإذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ويصدر الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة.