إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، يتم بموجب الإجراءات التي ينظمها قانون المرافعات والمطبقة على الأوامر على العرائس وليس بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وبمقتضى المادة (٢٤٩) من قانون المرافعات، فإنه يجب على رئيس المحكمة، أن يصدر أمره كتابة على أصل المطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر. وقد لا يتقيد رئيس المحكمة بهذا الميعاد، إذ قد يتيح فرصة من الوقت للطرف المطلوب إصدار أمر التنفيذ ضده، ليتحقق القاضي من مسألة ما إذا كان قد صدر حكم قضائي من المحاكم اليمنية في موضوع النزاع، وأن حكم التحكيم يتعارض مع الحكم القضائي.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها أمر التنفيذ إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فيجب عندئذ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلأ كان الأمر الجديد باطلاً.
ويجب أن تسلم صورة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم لمن طلب إصداره مؤشراً عليها من رئيس المحكمة في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.