وبموجب المادة (٢٤٦) من قانون المرافعات فإن: الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص ولا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازة للإجراء أو تنظيمه.
وما جرى عليه العمل، هو عندما يكون حكم التحكيم في منازعة تجارية، فإن طلب إصدار الأمر بتنفيذه يقدم لرئيس الشعبة التجارية بمحكمة الاستئناف. أما إذا كان الحكم في منازعة مدنية فيقدم الطلب لرئيس الشعبة المدنية في المحكمة الاستئنافية.
وفي هذه الحالة يقدم طلب إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من صاحب المصلحة وفقاً للقواعد المنظمة لطلبات الأمر على عريضة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولم يحدد القانون شكل الطلب ومحتواه، لكن من شكليات الطلب أن يقدم كتابة وأن يشار فيه إلى طالب التنفيذ وإلى المنفذ ضده وعنوانه مع تحديد أسانيد طلبه وأن يشار فيه إلى حكم التحكيم و تاريخ ومكان صدوره .
وبمقتضى المادة (٢٤٨) من قانون المرافعات يُقدّم الطلب من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم على أن يشتمل الطلب على الأسانيد والوقائع المؤيدة وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يُرفق به الوثائق اللازمة.
والمستندات المرفقة لطلب تنفيذ الحكم كما حددتها المادة (٥٩) من قانون التحكيم هي :
أ- أصل الحكم أو صورة معتمدة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم.
واشتراط أن يكون حكم التحكيم موقعاً عليه من جميع أعضاء هيئة التحكيم يتعارض صراحة مع المادة (٤٧) من قانون التحكيم التي تنص على الآتي: تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة وإذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك. وكان يفترض أن يكتفى بالنص (أصل الحكم أو صورة موقعة منه كما هو عليه في قانون التحكيم المصري دون النص على وجوب توقيعه من جميع أعضاء هيئة التحكيم.
بالإضافة إلى ذلك يتضمن النص إرفاق أصل الحكم أو صورة معتمدة منه... وحكم التحكيم لا يعمد من أي جهة وما يقصد بالصورة كما أشرنا في فقرة سابقة هو نسخة موقعة من المحكمين الموافقين عليه وليس صورة ضوئية.
ب- صورة من اتفاق التحكيم. إذا كان اتفاق التحكيم في صورة شرط في عقد، فإنه في هذه الحالة يرفق نسخة من هذا العقد... أما إذا كان الاتفاق في صورة مشارطة فترفق المشارطة بالطلب والهدف من ذلك هو أن يتأكد القاضي من مدى احترام هيئة التحكيم لاتفاق التحكيم، وأن هذا الاتفاق قد صدر من ذي أهلية وصفة.
ج- صورة من محضر إيداع الحكم.
يودع أصل حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة وذلك بموجب المادة (٥٠) من قانون التحكيم في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
وإذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم و للوثائق الأخرى. والمقصود أن تكون الترجمة قد تمت على يد مترجم معتمد لدى المحكمة.