الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / إصدار أمر التنفيذ

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    323

التفاصيل طباعة نسخ

إصدار أمر التنفيذ :

       أن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يقدم على شكل عريضة وفقاً للقواعد الخاصة بالأوامر على عرائض المحددة في قانون المرافعات... ويصدر الأمر بالتنفيذ وفقاً لهذه القواعد... والطلب عادة يقدم من نسختين.

    وتوجب المادة (۱۹۵) من قانون المرافعات المصري على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر .

   ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.

   تجدر الإشارة إلى أن رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم المطلوب إصدار أمر بتنفيذه، ولم تحكم المحكمة المختصة بعد بالبطلان فإن ذلك لا يمنع رئيس المحكمة المختصة من إصدار الأمر بتنفيذ الحكم. وهو ما قضت به تشريعات التحكيم في كل من مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا، أما قوانين الأردن والعراق فلم تتضمن نصوصها على ما يدل على ذلك.