يصدر رئيس المحكمة المختصة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب المصلحة بالتنفيذ وهو المحكوم له واختصاص رئيس المحكمة يعد من النظام العام، فإذا أصدر قاض غير مختص الأمر بالتنفيذ فإن أمره يعتبر باطلاً.
ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ على شكل عريضة من نسختين متطابقتين وفقاً للقواعد الخاصة بالأوامر على عرائض المحددة في قانون المرافعات وإذا قدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإنه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق التي رسمها القانون.
وقد حددت المادة (٥٦) من القانون، المستندات التي يجب إرفاقها بطلب الأمر بتنفيذ الحكم وهذه المستندات هي:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه ويقصد بالصورة هنا كما أوضحنا فيما سبق، نسخة من الحكم موقعة من هيئة التحكيم.
2 - صورة من اتفاق التحكيم. فإذا كان الاتفاق شرطاً في عقد، فإنه في هذه الحالة يقدم العقد الأصلي الذي يتضمن هذا الشرط، أما إذا كان الاتفاق في صورة مشارطة فترفق أصلها مع . طلب التنفيذ.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم في قلم كتاب المحكمة المختصة.
في قانون التحكيم الأردني :
يقدم طلب إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، باعتبارها المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ ما لم يتفق أطراف التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة.
ويرفق بطلب إصدار الأمر بتنفيذ الحكم صورة من اتفاق التحكيم، فإذا كان الاتفاق في صورة شرط في عقد فيقدم نسخة من العقد كاملاً أو الجزء الذي فيه بند التحكيم، أما إذا كان الاتفاق في صورة مشارطة فتقدم الوثيقة كاملة.
كما يرفق بالطلب نسخة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين أصدروه، وكذا ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة لحكم التحكيم إذا كان صادراً بلغة غير العربية.
ويلاحظ أن القانون الأردني لم يشترط إرفاق صورة من المحضر الدال على إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة، لأن القانون في الأساس لا يشترط هذا الإيداع.
في نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم السوري :
إذا جرى التحكيم داخل المملكة فإن المحكمة المختصة بالتنفيذ هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع ولذلك فإن طلب الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي يقدم إلى هذه المحكمة... أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض... وفي هذه الحالة يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى محكمة استئناف الرياض، ما لم يتفق طرفا التحكيم على تحكمة استئناف أخرى في المملكة.
وفي قانون التحكيم السوري يوجه طلب إكساء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم لمحكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.
ومرفقات طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بموجب نظام التحكيم السعودي وفي القانون السوري هي نفس المرفقات التي ينص عليها قانون التحكيم المصري ولا يوجد فرق بين هذه التشريعات في هذا الأمر.