الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم الدولي على ضوء النظام السعودي / من حيث المدة الواجب تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    د . السيد أبو عيطة
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    558
  • رقم الصفحة

    129

التفاصيل طباعة نسخ

من حيث المدة الواجب تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم :

     لا يقبل طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة المختصة إلا بعد مضى مواعيد رفع دعوى البطلان وهي تسعون يوماً من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه . وإذا فرض ورفعت دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المواعيد القانونية وهو الميعاد سالف الذكر فإنه يجوز قبول طلب تنفيذ الحكم حيث لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم طبقاً لحكم المادة (57) من قانون التحكيم رقم 1994/27 والتي تنص على أنه " لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم . على أن ذلك لا يمنع رافع دعوى البطلان أن يطلب من المحكمة وقف تنفيذ الحكم شريطة أن  يطلب ذلك في صحيفة دعوى البطلان وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المراد إبطاله إذا ما وجدت تأسيس هذا الطلب على أسباب نيرة.

من حيث سلطة المحكمة المختصة بنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم

   يحظر على المحكمة التي تنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى ، فحص موضوع النزاع محل التحكيم . فليس لهذه المحكمة النظر في مدى صحة أو بطلان حكم التحكيم ، وتنحصر سلطة المحكمة المختصة بطلب التنفيذ على إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو رفضه . وأساس ذلك أن المحكمة المختصة بنظر طلب التنفيذ ليس محكمة إستئناف الموضوع .