قبل إقرار المشرع المغربي لدعوى الطعن بالبطلان في المقررات التحكيمية وحالاتها بنص خاص، اتسع مجال المراقبة القضائية لرئيس المحكمة في نطاق التذييل إلى درجة تداخل نطاقه مع. نطاق محكمة الطعن بالبطلان للمقرر التحكيمي .
ثانيا : مراقبة رئيس المحكمة في إطار الصيغة التنفيذية لمهمة الهيئة التحكيمية ومدى احترامها لنطاق اختصاصها.
ومن المعلوم أن المشرع اشترط لإعطاء الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين أن تكون غير معيبة ببطلان يتعلق بالنظام العام وأن يتم احترام حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات وأن يتقيد المحكم بالمهمة المسندة إليه في شرط التحكيم.
حيث إنه يتعين على المحكم أن يتقيد بما اتفق الأطراف على عرضه عليه وأن يلتزم بالنظر في المسائل المتفق عليها في شرط التحكيم فقط وأن لا يتعداها كما هو الشأن في نازلة الحال بالبت في الأداءات والتعويضات وهي مسائل مستثناة من التحكيم.
ويعود هذا المقتضى إلى مكنة الركون إلى دعوى البطلان، وما ينتج عنها من الأثر الموقف لتنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن مشمولا بالتنفيذ المعجل من طرف الهيئة التحكيمية .
خامسا : ويحق لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للتذييل بالصيغة التنفيذية إما أن يرفض طلب التذييل أو أن يستجيب له من غير مكنة الحكم بعدم الاختصاص لوجود منازعة جدية في الموضوع، مادام نطاق اختصاصه لا يمتد إلى جوهر النزاع من جهة، ولأن اختصاصه للنظر مقرر بنص خاص لا يرجع بشأنه إلى القواعد العامة المؤطرة للقضاء الاستعجالي أو الولائي.
ويجب أن ينصب النعي في حالة الطعن أمام محكمة الأعلى درجة في القرار المطعون فيه لا أن ينصب النعي على الحكم التحكيمي.