قد يرفض رئيس المحكمة المختصة طلب تذييل الحكم التحكيمي لوجود مبرر من مبررات ذلك.
و في هذا المقام نكون أمام قواعد مسطرية خاصة بقواعد التحكيم ولم نجد لها من نظير في القواعد المسطرية بشكل عام.
ففي حالة الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس المحكمة، وتنظر محكمة الاستئناف في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان .
ويفيد هذا المقتضى القانوني، كون محكمة الاستئناف وهي بصدد النظر في الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية، تنظر كذلك وبصدد نفس الملف في الاسباب التي كان بإمكان الأطراف التمسك بها في مواجهة الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان .
ويتمثل الوجه الآخر لهذا المقتضى إعفاء الأطراف من الركون إلى دعوى البطلان في الحكم التحكيمي مستقلة أمام محكمة الاستئناف، ما دام المشرع قد رخص لهم مناقشة هذه الأسباب بصدد الطعن بالاستئناف في الأمر الرئاسي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية.
فإذا وقع الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية أمام محكمة الاستئناف، ولم يقع الأطراف بعرض الأسباب التي يمكن التمسك بها في مواجهة الحكم التحكيمي، اقتصر نظر محكمة الاستئناف على أسباب الطعن بالاستئناف في الامر الرئاسي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية.
إذ من اثار الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي برفض تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية يجبر أطراف الدعوى التحكيمية على مناقشة جميع الأسباب المتعلقة بالحكم التحكيمي التي كان لهم تضمينها في دعوى الطعن بالبطلان ولا يحق للمستأنف عليه أن ينازع في اسباب الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بالرفض عن طريق الطعن بدعوى البطلان في الحكم التحكيمي اثناء سريان الطعن بالاستئناف وبذلك تأخذ دعوى البطلان في الحكم التحكيمي صيغة الدفوع بصدد الطعن بالاستئناف في الأمر برفض التذييل بالصيغة التنفيذية.
وقد يفصل الحكم التحكيمي في المقال الأصلي، وفي المقال المضاد أو المعارض، ويصبح أحد الطرفين صاحب المصلحة في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية في شق، وصاحب المصلحة في الطعن بالبطلان في شق آخر، إذ يتوجب على خاسر دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية، في هذه الحالة، أن يطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بالرفض من جهة وبيان اسباب البطلان في الحكم التحكيمي من جهة أخرى تحت طائلة عدم سماع دعوى البطلان لاحقا بعد الفصل في النزاع من طرف محكمة الاستئناف .
ولقد قضي بعدم قبول دعوى الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الذي رفض الرئيس تذييله بالصيغة التنفيذية بعلة مفادها أن من شروط قبول الطعن بالبطلان أن ترفع داخل 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية.
ويظهر عدم سلامة هذا المنحى القضائي، ذلك لأن أجل الطعن لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الأمر القاضي بالتذييل وليس رفض التذييل بالصيغة التنفيذية وبالتالي لا يتصور سريان الأجل على هذا الأساس من جهة، ومن جهة ثانية أن دعوى الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي لا تسمع مستقلة بعد صدور القرار الاستئنافي الذي حسم في نقطة التذييل بالصيغة التنفيذية التي رفضه الرئيس، ولأن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بالرفض، يقتضى مناقشة أس أسباب الطعن في الحكمي التحكيمي بصدد نفس الملف الاستئنا في حفاظا على وحدة موضوع التحكيم .
ولا يؤدي الطعن بالاستئناف إلى فتح الازدواجية للطعن بالبطلان في ذات الوقت. إذ تختص محكمة الاستئناف وهي بصدد الفصل في الطعن بالاستئناف ضد الأمر القاضي برفض التذييل، بالنظر في جميع ما يمكن للأطراف التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق البطلان .
جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ما يلي :
وحيث إن الثابت أيضا من خلال الوثائق أن الطالبة طعنت في المقرر بالاستئناف وبذلك تكون قد استنفذت طرق الطعن المتاحة لها قانونا على اعتبار أن الطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف مباشرة يخص الحالة التي يعطي بموجبها رئيس المحكمة الصيغة التنفيذية للمقرر حيث يكون هذا الأمر غير قابل للطعن بالاستئناف فيتم الطعن فيه بمقتضى البطلان الفصل (32-327) أما إذا ما تم رفض منح الصيغة التذييلية للمقرر فإنه يقبل الطعن بالاستئناف ويؤسس هذا الأخير على أسباب الطعن بالبطلان ويكون المشرع بذلك قد توخى سلوك مسطرة واحدة أمام محكمة الاستئناف .