الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / الاستجابة لطلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
    د.عمر ازوكار
  • تاريخ النشر

    2022-12-03
  • عدد الصفحات

    685
  • رقم الصفحة

    176

التفاصيل طباعة نسخ

الاستجابة لطلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية

    وتصنيف الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية بالأمر الرئاسي لا يفيد خضوعه لنظام الأوامر المبنية على طلب، وما تقبله من مسطرة العدول أو التراجع من أجل التعديل.

   وحول مدى قابلية الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية للطعن بالاستئناف يجب التمييز بين المقتضيات المنسوخة والتي تسمح بالطعن بالاستئناف في الامر القاضي بالتصديق من جهة، والمقتضيات الحالية والتي لا تسمح بالطعن بالاستئناف في هذا الأمر.

   ويجب التمييز بين التنازل عن الطعن في موضوع الحكم التحكيمي وبين التنازل عن الطعن في الأمر القاضي بالصيغة التنفيذية، إذ لا يحول التنازل عن الطعن في موضوع الحكم التحكيمي المقرر أصلا بنص القانون، دون الطعن في الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفية.

   ويطرح التساؤل حول أجل الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية هل الأجل المقرر في الفصل 322 المنسوخ أو 15 يوما المقرر في الفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية .

   أولا : الأجل المقرر للاستئناف محدد في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ :

    يذهب جانب من القضاء إلى إعمال مقتضيات الفصل 322 من المقتضيات المنسوخة ويقبل الطعن في أمر رئيس المحكمة التجارية بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية داجل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ، لأن النص الخاص المتعلق بمادة التحكيم مقدم على النص العام الوارد في قانون إحداث المحاكم التجارية.

    ويذهب جانب آخر من القضاء إلى تحديد أجل الطعن في الامر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية في أجل 15 يوما لان مقتضيات الفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية جاءت لاحقة للفصل 322 المنسوخة، وتقدم بالتالي على هذا الفصل الأخير.

الوضع في ظل قانون المسطرة المدنية بعد التعديل :

   من أهم المميزات المسطرية الخاصة بمادة التحكيم ، أن الأمر بتحويل الصيغة التنفيذي غير قابل للطعن العادي أو غير العادي المقررة في المسطرة المدنية .

جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :

    وحيث ان الفصل 319 من ق.م.م. القديم نص على ان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة وعليه فان المشرع حسم الأمر بشكل صريح ومنع الطعن في حكم المحكمين، وبالتالي يكون طلب الطعن بالبطلان غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين الحكم بعدم قبوله.

   ومن جهة ثانية، أن الصادر في مواجهته الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية لا يمكنه ان يستأنف الامر أمام محكمة الاستئناف، وإنما يبقى له مكنة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي بأحد الأسباب الواردة في الفصل 327-36 ، مع حق الطاعن بالبطلان .

   ويعتبر الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي بمثابة طعن في أسباب الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية حيث يتضمن الطعن بالبطلان 327 في إطار 36-327 وبقوة. القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية طبقا للفصل 322-37 من قانون المسطرة المدنية .

   ويعتبر الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي طعنا في الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية وليس العكس، إذ قضي بعدم قبول الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية والحال انه لا يقبل الطعن بالاستئناف والذي تضمن في نفس الطعن اسباب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي. واعتبر القضاء أن الطعن موجه إلى الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية وكان الأولى أن يأخذ صيغة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي استقلالا، مما يحتوي بقوة القانون طعنا في الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية .

   ويطرح السؤال حول مدى شمول الأمر القاضي بالصيغة التنفيذية بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ما دام أنه صادر في إطار القضاء الرئاسي بنص خاص، أم يخضع لقواعد التنفيذ المعجل القضائي الذي يأمر به الرئيس إن طلب منه ذلك.

   ويعتبر جانب من القضاء، أن الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية غير مشمول بالنفاذ المعجل شأنه شأن الأوامر التي تصدر عن محكمة الرئيس الولائية والإستعجالية.

   وحيث ان المشرع لم ينص على ان هذا الأمر يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل وينبني عليه ان أجل استئنافه واستئنافه داخل الأجل القانوني يوقف تنفيذه عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية.

    وحيث إن اللجوء إلى تنفيذ حكم تحكيمي والحال ان الأمر المذيل له بالصيغة التنفيذية مطعون فيه بالاستئناف يعتبر إجراءا غير قانوني ما دام السند غير قابل للتنفيذ ويحق تبعا لذلك لقاضي المستعجلات التدخل للأمر بالإجراء الوقتي المناسب وذلك بوقف التنفيذ إلى حين البت في الطعن بالاستئناف المرفوع ضد الأمر القاضي بتذييل المقرر التحكيمي الصادر لفائدة المطلوبة» .

    ويكتسب الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية قوة الشيء المقضي به إن سبق الفصل فيه بالطعن فيه بالاستئناف، ويمنع عرض النزاع مرة أخرى بشان ما سبق أن وقع الفصل فيه قضاء.

   ويترتب عن حجية الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، منع مناقشة ما سبق الفصل فيه أمام قضاء الدولة بشأن مسألة فرعية عرضت عليه في إطار التنفيذ.

   وليس للطعن بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي بتذييل الأمر الرئاسي بالتذييل أثر موقف للتنفيذ لأنه ليس من مستثنيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية.