الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / طلب تنفيذ حكم المحكمين ومرفقاته

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    270

التفاصيل طباعة نسخ

طلب تنفيذ حكم المحكمين ومرفقاته

 يجب تقديم طلب تنفيذ حكم المحكمين مرفقاً به ما يلي:

أولاً : أصل حكم التحكيم أو صورة منه موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه طبقاً لأحكام المادة (١/٤٣) من هذا القانون.

ثانياً : : صورة من إتفاق التحكيم، أو صورة من العقد المشتمل على شرط تحكيم مع صورة من بيان الدعوى، بحسب الأحوال.

ثالثاً : ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة، إذا لم يكن صادراً بهذه اللغة.  

رابعاً : صورة من المحضر الدال على إيداع من صدر حكم التحكيم لصالحه أصل الحكم أو صورة منه موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون.  

   ويقدم طلب تنفيذ حكم المحكمين بعريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة المختصة.

    ويصدر الأمر بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر .

    ويجب على قلم كتاب المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر .

    والأمر الذي بمقتضاه يعتبر حكم المحكمين واجب التنفيذ يقصد به مراقبة عمل هيئة التحكيم قبل تنفيذ حكمها، من حيث التثبت من وجود إتفاق ،تحكيم، وأن هذه الهيئة قد راعت الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم، دون أن يخول رئيس المحكمة المختصة أو من يندبه من قضاتها حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى  مطابقته للقانون .