الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم الدولي والتحكيم الأجنبي في القانون الخاص الكويتي / طلب الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. أحمد ضاعن السمدان
  • تاريخ النشر

    1999-01-01
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات طلب الأمر بالتنفيذ

وفقاً للمادة ١٩٩ فإنه " يطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمـة الكليـة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " وقد احالت المادة ٢٠٠ المتعلقة بأحكام التحكيم على هذا الحكم كما رأينا، وليس المقصود بهذا الإجـراء رفع دعوى جديدة بأصل الحق المتنـازع فيـه والثابت في الحكـم الأجنبي، بل يقدم طلب للأمر بتنفيذ الحكـم الأجنبي كحكـم أجنبي، وذلك وفـق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمـة الكليـة.

 ويقصـد بالأوضـاع المعتادة لرفع الدعوى تقديم الطلب بصحيفة دعوى ودفع الرسوم القضائية وتحديد الموعد لنظرها كأية دعـوى أخـرى ولا يهـم بعـد ذلك أن يكـون الحكم الأجنبي قد صدر من هيئة التحكيم أو من محكمة (إذا كان حكـم التحكيم جائزاً استئنافه أو تمييزه).