الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / الأمر بتنفيذ حكم المحكمين

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    312

التفاصيل طباعة نسخ

الأمر بتنفيذ حكم المحكمين:

تعريف الأمر بالتنفيذ ولزوم مشورہ: ۔

   يعني الأمر بالتنفيذ ذلك الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانونا ويأمر بمقتضاه بتمتع حكم المحكمين وطنيا كان أم أجنبياً بالقوة التنفيذية، فهو يمثل نقطة إلتقاء بين القضاء العام وقضاء التحكيم، فحكم المحكم هو حكم قضائي أي كحكم القضاء فيما عدا ما اتصل بقابليته في ذاته للتنفيذ الجبري لأنه لا ينفذ إلا بعد صدور أمر بتنفيذه من القضاء .

ولما كان حكم المحكمين قضاء خاص لا يستمد أي قوة من السلطة العامة، فإن أمر التنفيذ يرفعه إلى مرتبة أحكام المحاكم، ذلك أن حكم المحكمين عمل صادر من قضاء خاص ينبغي إخضاعه لرقابة قضاء الدولة، كما أنه ليس للمحكمين سلطة الأمن التي يتمتع بها قضاء الدولة، ولذا فإن أمر التنفيذ هو الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانونا، ويأمر بمقتضاه يتمتع حكم المحكمين بالقوة التنفيذية، وبدون هذا الأمر لا يتمتع حكم المحكمين بهذه القوة، لأن الحكم، يستعد سلطته من اتفاق الخصوم على التحكيم.