يعني الأمر بالتنفيذ ذلك الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانونا ويأمر بمقتضاه بتمتع حكم المحكمين وطنيا كان أم أجنبياً بالقوة التنفيذية، فهو يمثل نقطة إلتقاء بين القضاء العام وقضاء التحكيم، فحكم المحكم هو حكم قضائي أي كحكم القضاء فيما عدا ما اتصل بقابليته في ذاته للتنفيذ الجبري لأنه لا ينفذ إلا بعد صدور أمر بتنفيذه من القضاء .
ولما كان حكم المحكمين قضاء خاص لا يستمد أي قوة من السلطة العامة، فإن أمر التنفيذ يرفعه إلى مرتبة أحكام المحاكم، ذلك أن حكم المحكمين عمل صادر من قضاء خاص ينبغي إخضاعه لرقابة قضاء الدولة، كما أنه ليس للمحكمين سلطة الأمن التي يتمتع بها قضاء الدولة، ولذا فإن أمر التنفيذ هو الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانونا، ويأمر بمقتضاه يتمتع حكم المحكمين بالقوة التنفيذية، وبدون هذا الأمر لا يتمتع حكم المحكمين بهذه القوة، لأن الحكم، يستعد سلطته من اتفاق الخصوم على التحكيم.