عدم صلاحية القاضي الأمر بتنفيذ حكم التحكيم لنظر التظلم منه
- إبداء الرأي الذي يؤدي إلى عدم صلاحية القاضي النظر الدعوى - يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة - إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصومه ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمرارا لها وعوداً إليها، فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعة من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً ، إذ في هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذي أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه. وكان النص في المادة 2/58، 3 من التقنين رقم 27 لسنة 1994