الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / طلب الامر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

أ. ممن يقدم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم :

     إذا كان الأصل والقاعدة أن طلب الأمر بتنفيذ الحكم يقدم من قبل من صدر حكم التحكيم لصالحه ، إلا أنه لا يوجد ما يحول دون تقديمه من المحكوم عليه إذا كانت له مصلحه في ذلك ، فعبارة يقدم طلب التنفيذ وردت بصيغة المبني للمجهول وبالتالي فبالامكان تقديمه بواسطة أحد أطراف خصومة التحكيم دون توقف على صدور حكم لصالحه .

 

ب- شكل طلب الأمر بالتنفيذ والقواعد التي تحكمه :

    وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من قانون التحكيم التي تقضى بأن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به.

    ونظراً لأن الأمر بالتنفيذ سوف يصدر على عريضة وذلك إعمالاً للقاعدة المعتمدة في القانون المصرى وهى الربط بين الأمر والعريضة فإن هذه العريضة سوف تخضع من حيث تقديمها وإجراءات نظرها والأمر الصادر عليها لأحكام ونظام الأوامر على العرائض المنصوص عليه في الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات .

    من جهة أخرى فإن عريضة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يجب أن تتضمن أيضا بيان اليوم والشهر والسنة التي قدمت فيها ، وما يدل على دفع الرسوم المقررة وإلا امتنع القاضى المختص عن إصدار الأمر بالتنفيذ إلا بعد سدادها. فإذا ما فرض أن القاضى قام بإصداره دون تحصيل لها فإنه لايترتب على ذلك بطلان الأمر بالتنفيذ .

    ونظرا لأننا بصدد أمر عريضة فلا يلزم تقديم الطلب بواسطة محام ، بل بالإمكان تقديمه بواسطة نفس الشخص طالب الأمر بالتنفيذ أو بواسطة ممثل عنه . كما لا يلزم من جهة أخرى توقيع محام على الطلب المذكور .

 

    إلا أن فكرة عدم التواجهية قد تعرضت للنقد بحق من قبل بعض الفقهاء الذي يرى أن الطلب الأمر بالتنفيذ من وجوه الخصوصية مالا يتفق في العديد من المواضع مع القواعد العامة المطبقة على الأوامر على العرائض والتي من بينها قاعدة عدم التواجهية ، وذلك لعدم إتفاقها مع الالتزام الذي يقع على القاضي بعدم إصداره الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (م 58 تحكيم) . وذلك لأنه سوف لا يتمكن من التحقق من توافر هذا الشرط إلا بمثول المحكوم عليه في الإجراءات والسماح له بإبداء أقواله وتقديم مستنداته مما يعني إعمال مبدأ التواجهية .

   وإذا كان الوقف الحتمی لتنفيذ حكم التحكيم كأثر حتمي لرفع دعوی البطلان - ما لم تقض المحكمة باستمرار التنفيذ - في التنظيم السابق للتحكيم كان يلطف من أثار غياب مبدأ التواجهية ، فلقد أصبح الأن غير مقبول على الاطلاق غياب هذا المبدأ بعد أن قلب قانون التحكيم الحالى الأمور رأساً على عقب وأصبحت القاعدة هي عدم الوقف مالم تر المحكمة وقف التنفيذ على الوجه الذي سنعرض له .

 

جـ . المستندات الواجب إرفاقها بطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم :

    وفقا للمادة 56 تحكيم فإن طلب الحصول على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يجب أن يكون مرفقا به مایلی :

    1- أصل حكم التحكيم أو صورة موقعة منها ، يستوى أن يكون حكماً فاصلاً في موضوع النزاع كله أو بعضه ، أو كان حكماً متعلقاً بإجراء من إجراءات التحقيق .

    2 - صورة من إتفاق التحكيم شرطاً كان أم مشارطة (م2/10 تحكيم) ، أو كان في شكل إحالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد (م3/10 تحكيم) أو في شكل رسائل أو برقيات أو فاكسات أو تلكسات متبادلة بين الطرفين (م 12 تحكيم) .

 

    3 - ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرة بها . ووجه ذلك أن المشرع قد أجاز إستخدام لغة أجنبية رغم كون التحكيم داخلياً . وإذا كان الأصل أن تكون الترجمة رسمية ، فلقد أجاز المشرع وفقا للمادة 3/56 تحكيم الإكتفاء بأن يكون مصدقاً عليها من جهة معتمدة . وهذه الصيغة تتطلب وفقا للمادة الثانية من قانون إصدار قانون التحكيم صدور قرار من وزير العدل باعتماد جهات محددة للقيام بالترجمة .

    4 - صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم . ويذهب بعض الفقهاء إلى أن المقصود بالصورة هنا الصورة الرسمية لمحضر الإيداع والتى تنص المادة 47 من قانون التحكيم على حق كل من الطرفين في الحصول عليها .

     إلا أن هذا التحديد لا يشمل جميع المستندات التي يجب إرفاقها بطلب تنفيذ حكم التحكيم ، بل هناك مستندات أخرى قررتها بعض نصوص قانون التحكيم ، لذا يلزم إرفاقها أيضا بالطلب ، وذلك لأن نصوص قانون التحكيم يكمل بعضها البعض الآخر .

      ونظرا لأن واقعة الإيداع هي عملية مادية بحتة فإنه يقع على عاتق قلم كتاب المحكمة المختصة التحقق من إستيفاء هذه المرفقات حتى يتمكن القاضى المختص من التصدى لنظر الطلب والفصل فيه .