إن دراسة الأحكام الخاصة بإجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ تتطلب منا أن نعرض للنقاط التالية : ممن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ ، شكل طلب الأمر بالتنفيذ والقواعد التي تحكمه ، وأخيراً للمستندات التي يجب إرفاقها بطلب الحصول على القوة التنفيذية لحكم التحكيم .
ب - شكل طلب الأمر بالتنفيذ والقواعد التي تحكمه :
وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من قانون التحكيم التي تقضى بأن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ... فإن القاضي المذكور لا يصدر الأمر بالتنفيذ من تلقاء نفسه ، بل لا بد من طلبه من قبل أحد أطراف خصومة التحكيم .