على غرار النظام المصرى فإن من يرغب في الحصول على بتنفيذ حكم التحكيم يلزمه أن يكون حكم التحكيم وكذلك اتفاق التعليم تحت سمع وبصر المحكمة التي سوف تصدر الأمر بالتنفيذ، ولذا فإن إيداع الع التحكيمى قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بعد مفترضا أولية وشكلية أساسية لا غنى عنها لمنح الأمر بالتنفيذ.
ضرورة إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع:
الفقرة الثانية من المادة 1477مرافعات تقرر بأنه تحقيقا لهذه الغاية - منح القوة التنفيذية للحكم التحكيمی - بودع أحد المحكمين أو الطرف الأكثر عجلة اصل الحكم التحكيمي مرفتأ به نسخة من اتفاق التحكيم قلم کتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، اللهم إلا إذا كان التحكيم أجنبية حيث يكفي تقديم صور رسمية منها .
وإذا كان المشرع الفرنسي لم يحدد ميعادا يلزم الإيداع خلاله كما هو الحال في النظام المصرى فإننا نأمل أن يعود إلى ما كان عليه الأمر سلفة من تحديد ميعاد معين - الثلاثة أيام التالية للنطق به - يتم الإيداع خلاله (۴۰). فإن قيل بأنه لا يترتب على مخالفة الميعاد المذكور البطلان لأنه میعاد تنظیمی، قلنا أنه يحقق فوائد عديدة منها حمل الملتزم على القيام بتلك المهمة لتنفيذها وإلا كان محلا للمساءلة.
وإذا كان المشرع المصرى قد تطلب من كاتب المحكمة التي يتم الإيداع لديها أن يحرر محضره بواقعة الإيداع، وأجاز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر (م ۲/۶۷ تحكيم)، فإن المشرع الفرنسي يتطلب من قلم الكتاب إثبات واقعة الإيداع في سجل معد لتلك العملية موقع عليه بالأحرف الأولى من قبل أحد القضاة، كما تطلب توقيع كل من المودع والكاتب . ولذا فإنه لا يقبل تسلم تلك الأوراق بواسطة البريد .
ميعاد طلب إستصدار الأمر بالتنفيذ :
وبخصوص الوقت الذي بإمكان من صدر حكم التحكيم لصالحه أن يتقدم للحصول على الأمر بتنفيذه، فإنه خلافا للنظام المصري الذي يقيد طالب الأمر بالتنفيذ بإنقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان - التسعون يوما التالية لإعلان الحكم التحكيمى للمحكوم عليه - فإن النظام الفرنسي لايتيد من صدور الحكم لصالحه بتاريخ معين وذلك لعدم ارتباط طلب الأمر بالتنفيذ باستخدام الحق في الطعن.
ولذا فإن من مصلحة من صدر الحكم لصالحه ان يعجل بطلب الأمر بالتنفيذ حتي ينال الحكم التحكيمی حيز الإستقرار في أقصر وقت ممكن، علما بأن مدة الطعن المذكورة لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية، ولذا فإن مجرد إعلان الحكم غير المشمول بالصيغة التنفيذية لايرتب سریان مدة الشهر المذكور.
إذا كان ميعاد الطعن العادي هو مدة الشهر التالية للنطق بالحكم التحكيمي (م ۵۳۸ مرافعات جديد) وبالتالي فبإمكان من صدر ضده الحكم التحكيمي أن يطعن فيه في اليوم التالي لصدوره ومن ثم تنشأ خصومة الإستئناف بالرغم من أن طلب الأمر بالتنفيذ قد لايثار إلا بعد سنة أشهر مثلا ، فإن المادة ۲/۱۶۸۱ مرافعات صريحة في أنه بإمكان من صدر ضده الأمر بالتنفيذ أن يطعن في الحكم بالاستئناف أو البطلان على الأكثر خلال مدة الشهر التالية لمنع الأمر بالتنفيذ بما يعني أن مدة الطعن بالاستئناف لا تبدأ عملا إلا من تاريخ إعلان الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية، وذلك ما لم يكن من صدر ضده الحكم التحكيمي قد طعن فيه قبل ذلك وهذا ما نؤيده، وإلا كيف يمكن تفسير أن مدة الطعن تبدأ في اليوم التالي لصدور الحكم التحكيمي.
إذا طبقنا القواعد العامة في هذه الحالة فإن مدة الشهر تكون قد انقضت منذ زمن بعيد، وبالتالي صار الحكم انه ومن ثم لايمكن الطعن عليه وهذا ما اتجهت إليه الغالبية .
وإنما قرر أن قيام مدة الطعن أو إثارة الطعن بالفعل خلال میعاده بوقف تنفيذ الحكم التحكيمى المشمول بالصيغة التنفيذية وشتان ما بين قبول طلب الأمر بالتنفيذ، وبين وقف مباشرة التنفيذ الجبری، مما يعني أن الشخص رغم حيازته للأمر بالتنفيذ سوف لا يتمكن من مباشرة التنفيذ الجبري في حال عدم إثارة الطعن من قبل إلا بعد انقضاء مدة الشهر التالية لإعلانه بالحكم المشمول بالصيغة التنفيذية.
بإمكان من صدر لصالحه حكم التحكيم أن يطلب الحصول على الأمر بالتنفيذ طالما لم يسقط الحكم بالتقادم .
إذا حدث وتقدم من صدر الحكم الصالحه بطلب إلى القاضي المختص للحصول على الأمر بالتنفيذ رغم إثارة الطعن بالاستئناف أو البطلان ضد الحكم التحكيمي، وقام القاضي بمنح، القوة التنفيذية للحكم لعدم علمه بقيام ما يصادر سلطته.
في هذه الحالة لا يرتب آثاره المبتغاة ومن بينها إمكانية تنفيذه جبرا، ومع ذلك فلقد ذكرنا من قبل أنه في حالة رفض الطعن المثار ضد الحكم التحكيمي فإن من صدر لصالحه الحكم لا يصير بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على أمر بتنفيذه وذلك لأن رفض الطعن المذكور من شأنه تلقائيا منح القوة التنفيذية لحكم التحكيم.
إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ:
ممن يقدم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم :
إذا كان الأصل والقاعدة أن طلب استصدار الأمر بالتنفيذ بقدم من قبل من صدر حكم التحكيم لصالحه إلا أنه على غرار النظام المصري لا يوجد ما يحول دون تقديمه من المحكوم عليه إذا كانت له مصلحة في ذلك، ولذا نقول حسنأ فعل المشرع الفرنسي حينما لم يحصر مكنه تقديم الطلب.
لا يكون قابلا للتنفيذ الجبرى إلا بموجب أمر بتنفيذه يصدر من المحكمة الكلية التي صدر حكم التحكيم في نطاق دائرة إختصاصها.
ب- شکل طلب الأمر بالتنفيذ والقواعد التي تحكمه:
نظرا لعدم تحديد النصوص للشكلية اللازم مراعاتها بالنسبة الطلب استصدار الأمر بالتنفيذ، فإن كل من الفقه والقضاء قد اتخذ من التطبيق العملی معیارة لتحديد الشكلية اللازم توافرها، حيث ذهب اتجاه ضعيف إلى أنه يلزم سلوك طريق الطلب القضائي وذلك لأن الأعمال الولائية وفقا للمادة ۸۱۲ من قانون المرافعات الجديد محددة، يجب سلوله الطريق العادي للحصول.
قد تعرض للنقد الشديد من قبل الفقه، وذلك على أساس أن مرسومی ۱۹۸۰، ۱۹۸۱ للتحكيم لم يقصدا مخالفة ما كان يجری عليه العمل من قبل وهو التقدم بطلب على عريضة وأن منح الأمر أو رفضه يصدر في غياب الخصوم ودون حضور أو مناقشة، وأن الأمر بوضع على أصل الحكم التحكيمي بعد مباشرة القاضي لرقابة شكلية خارجية ودون تعرض لبحث الموضوع.
ورغم أن طلب الأمر بالتنفيذ ليس من بين الأمور التي تستلزم وساطة محام، إلا أنه غالبا ما يتم تقديمه بواسطة محام للاستفادة من خبرته القانونية.
فإن طلب استصدار الأمر بالتردد ينظر في غيبة الخصوم - الطالب ومن يراد إصدار الأمر ضده.
ج- المستندات الواجب إرفاقها بطلب استصدار الأمربتنفيذ حكم التحكيم:
طلب الحصول على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يجب أن يكون مرفقاُ به ما یلی :
1- أصل الحكم التحكيمي وذلك لأن الأمر بالتنفيذ يوضع عليه مباشرة وليس على طلب الأمر بالتنفيذ.
۲ - اتفاق التحكيم أو صورة رسمية منه كي يتمكن القاضي المختص من إعمال الرقابة المطلوبة.
۳- ترجمة باللغة الفرنسية معتمدة من خبير مقبول لدى وزارة العدل إذا كان التحكيم قد جرى بغير اللغة الفرنسية، وذلك تمكينا للمحكمة من الوقوف على توافر الشروط المطلوبة لمنح الأمر بالتنفيذ.
ومما لا خلاف عليه أن هذا التحديد لا يشمل جميع المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الحصول على الأمر بالتنفيذ، بل قد توجد أيضا بعض المعلومات اللازم وقوف القاضي عليها.