إذا كان الأصل والقاعدة أن طلب الأمر بتنفيذ الحكم يقدم من قبل من صدر حكم التحكيم لصالحه، إلا أنه لا يوجد مايحول دون تقديمه من المحكوم عليه إذا كانت له مصلحه في ذلك .
التنفيذ وردت بصيغة المبني للمجهول وبالتالي فبالإمكان تقديمه بواسطة أحد أطراف خصومة التحكيم دون توقف على صدور حكم لصالحه
ب - شکل طلب الأمر بالتنفي: والقواعد التي تحكمه
وفقا للفقرة الأولى من المادة 51 من قانون التحكيم التي تقضي بأن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أومن يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقة به.
ونظرا لأن الأمر بالتنفيذ سوف يصدر على عريض القيد سوف يصدر على عريضة وذلك إعمالا اللقاعدة المعتمدة في القانون المصرى وهى الربط بين الأمر والعريضة فإن هذه العريضة سوف تخضع من حيث تقديمها وإجراءات نظرها والامر الصادر عليها لأحكام ونظام الأوامر على العرائض المنصوص عليه في الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات.
من جهة أخرى فإن عريضة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يجب أن تتضمن أيضاً بيان اليوم والشهر والسنة التي قدمت فيها، وما يدل على دفع الرسوم المقررة وإلا امتنع القاضي المختص عن إصدار الأمر بالتنفيذ إلا بعد سدادها. فإذا ما فرض أن القاضي قام بإصداره دون تحصيل لها فإنه لايترتب على ذلك بطلان الأمر بالتنفيذ.
ونظرا لأننا بصدد أمر عريضة فلا يلزم تقديم الطلب با محام، بل بالإمكان تقديمه بواسطة نفس الشخص طالب الأم بواسطة ممثل عنه . كما لا يلزم من جهة أخرى توقيع محام على الطلب المذكور.
إلا أن فكرة عدم التواجهية قد تعرضت للنقد بحق من قبل بعض الفقهاء الذي يرى أن لطلب الأمر بالتنفيذ من وجوه الخصوصية ما لا يتفق في العديد من المواضع مع القواعد العامة المطبقة على الأوامر على العرائض والتي من بينها قاعدة عدم التواجهية، وذلك لعدم اتفاقها مع الالتزام الذي يقع على القاضي بعدم إصداره الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (م ۵۸ تحكيم) . وذلك لأنه سوف لا يتمكن من التحقق من توافر هذا الشرط إلا بمثول المحكوم عليه في الإجراءات والسماح له بإبداء أقوله وتقديم مستنداته مما يعني إعمال مبدأ التواجهية.
وإذا كان الوقف الحنى لتنفيذ حكم التحكيم كتر نعي اوروور البطلان - مالم تقض المحكمة باستمرار التنمية - في الش علیه ایران للتحكيم كان يلطف من أثار تحمیاب مبدأ التواجهية ، فقد أصبح الان و مقبول على الإطلاق غیاب هذا المبدأ بعد أن قلب فاسو التجمع العمال الأمور رأسا على عشب وأصبحت القاعدة في عدم الوقف معالم شور شعرية وقف التنفيذ على الوجه الذي سنعرض له.
ج- المستندات الواجب إرفاقها بطلب إستصدار الأمربتنفيذ حكم التحكيم :
وفقا للمادة 56 تحكيم فإن طلب الحصول على الأمر بتنفيذ حكم تحكيم يجب أن يكون مرفقا به ما یلی:
أصل حكم التحكيم أو صورة موقعة منها ، يستوي أن يكون حكماً فاض" في موضوع النزاع كله أو بعضه، أو كان حكماً متعلقاً بإجراء من إجراءات التحقيق
۲ - صورة من اتفاق التحكيم شرطة كان أم مشارطة (م ۲/۱۰ تحكيم)، أو كان في شكل إحالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد (م3/۱۰ تحكيم) رسائل أو برقيات أو فاكسات أو تلكسات متبادلة بين الطرف.. تحكيم).
٣- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحین التحكيم إذا لم يكن صادرة بها . ووجه ذلك أن المشرع قد أجاز استخداما أجنبيا رغم كون التحكيم داخلي. وإذا كان الأصل أن تكون الترجمة رسمية، فلقد أجاز المشرع وفقا للمادة 3/56 تحكيم الإكتفاء بأن يكون مصدقة عليها من جهة معتمدة، وهذه الصيغة تتطلب وفقاً للمادة الثانية من قانون إصدار قانون التحكيم صدور قرار من وزير العدل باعتماد جهات محددة للقيام بالترجمة.
4 - صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم
ويذهب بعض الفقهاء إلى أن المقصود بالصورة هنا الصورة الرسمية لمحضر الإبداع والتي تنص المادة 47 من قانون التحكيم على حق كل من الطرفين في الحصول عليها.
إلا أن هذا التحديد لا يشمل جميع المستندات التي يجب إرفاقها بطلب تنفيذ حكم التحكيم ، بل هناك مستندات أخرى قررتها بعض نصوص قانون التحكيم ، لذا يلزم إرفاقها أيضا بالطلب ، وذلك لأن نصوص قانون التحكيم يكمل بعضها البعض الآخر؛ ونظرا لأن واقعة الإيداع هي عملية مادية بحتة فإنه يقع على عاتق قلم كتاب المحكمة المختصة التحقق من استيفاء هذه المرفقات حتى يتمكن القاضي المختص من التصدي لنظر الطلب والفصل فيه.