الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / ميعاد طلب إستصدار الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    200

التفاصيل طباعة نسخ

وبخصوص الوقت الذى بإمكان من صدر حكم التحكيم لصالحه أن يتقدم للحصول على الأمر بتفيذه ، فإنه خلافاً للنظام المصرى الذى يقيد طالب الأمر بالتنفيذ بإنقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان - التسعون يوماً التالية لإعلان الحكم التحكيمى للمحكوم عليه - فإن النظام الفرنسى لايقيد من صدور الحكم لصالحه بتاريخ معين وذلك لعدم  إرتباط طلب الأمر بالتنفيذ باستخدام الحق في الطعن ، ولذا فإن من مصلحة من صدر الحكم لصالحه أن يعجل بطلب الأمر بالتنفيذ حتى ينال الحكم التحكيمى حيز الإستقرار في أقصر وقت ممكن  . علماً بأن مدة الطعن المذكورة لاتبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية ، ولذا فإن مجرد إعلان الحكم غير المشمول بالصيغة التنفيذية لايرتب سريان مدة الشهر المذكور .

 إذا كان ميعاد الطعن العادى هو مدة الشهر التالية للنطق بالحكم التحكيمى (م 538 مرافعات جديد) وبالتالى فبإمكان من صدر ضده الحكم التحكيمى أن يطعن فيه فى اليوم التالى لصدوره ومن ثم تنشأ خصومة الإستئناف بالرغم من أن طلب الأمر بالتنفيذ قد لايثار إلا بعد ستة أشهر مثلاً ، فإن المادة 2/1486 مرافعات صريحة في أنه بإمكان من صدر ضده الأمر بالتنفيذ أن يطعن في الحكم بالاستئناف أو البطلان على الأكثر خلال مدة الشهر التالية لمنع الأمر بالتنفيذ بما يعنى أن مدة الطعن بالاستئناف لاتبدأ عملاً إلا من تاريخ إعلان الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية ، وذلك مالم يكن من صدره ضده الحكم التحكيمى قد طعن قبل ذلك وهذا مانؤيده ، وإلا كيف يمكن تفسير أن مدة الطعن تبدأ في التالي لصدور الحكم التحكيمي ، إذا طبقنا القواعد العامة في هذه الحالة فإن مدة الشهر تكون قد انقضت منذ زمن بعيد ، وبالتالى صار الحكم إنتهائياً ومن ثم لايمكن الطعن عليه وهذا ما اتجهت إليه الغالبية .

وإنما قرر أن قيام مدة الطعن أو إثارة الطعن بالفعل خلال میعاده يوقف تنفيذ الحكم التحكيمى المشمول بالصيغة التنفيذية وشتان مابين قبول طلب الأمر بالتنفيذ ، وبين وقف مباشرة التنفيذ الجبرى ، مما يعنى أن الشخص رغم حيازته للأمر بالتنفيذ سوف لا يتمكن من مباشرة التنفيذ الجبرى في حال عدم إثارة الطعن من قبل إلا بعد انقضاء مدة الشهر التالية لإعلانه بالحكم المشمول بالصيغة التنفيذية .

من صدر لصالحه حكم التحكيم أن يطلب الحصول على الأمر بالتنفيذ طالما لم يسقط الحكم بالتقادم .

 ويتساءل الفقه ماهو الحكم إذا حدث وتقدم من صدر الحكم لصالحه بطلب إلى القاضى المختص للحصول على الأمر بالتنفيذ رغم إثارة الطعن بالإستئناف أو البطلان ضد الحكم التحكيمي ، وقام القاضي بمنع القوة التنفيذية للحكم لعدم علمه بقيام مايصادر سلطته المذكورة ؟

فى هذه الحالة لايرتب آثاره المبتغاة ومن بينها إمكانية تنفيذه جبراً . ومع ذلك فلقد ذكرنا من قبل أنه فى حالة رفض الطعن المثار ضد الحكم التحكيمى فإن من صدر لصالحه الحكم لايصير بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على أمر بتنفيذه وذلك لأن رفض الطعن المذكور من شأنه تلقائياً منح القوة التنفيذية لحكم التحكيم .