التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / صعوبة حصر حالات استصدار حكم كم محكمة المادة (9) من قانون التحكيم
"يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر، بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها".
ولكن ما هي الحالات التي يتعين فيها اللجوء إلى محكمة المادة التاسعة من قانون التحكيم بصفتها "محكمة أمور مستعجلة" أو بتعبير أدق بصفتها محكمة معاونة ومساعدة النظام التحكيم وطلب الحماية القضائية بموجب صحيفة دعوى ويصدر فيها حكم قضائي وليس أمر على عريضة .