"الأوامر على عرائض هي التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما الهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن. وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم دون تسبيب، بإجراء وقتی کي تحفظ في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه.