الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / تعريف الأوامر على عرائض

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    153

التفاصيل طباعة نسخ


     "الأوامر على عرائض هي التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما الهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن. وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم دون تسبيب، بإجراء وقتی کي تحفظ في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه.