تم إيداع حكم التحكيم- قلم إيداع التحكيم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية والذي قيد تحت رقم 54 لسنة 2002.
وحيث إن الشركة المعروض ضدها لم تطعن على حكم التحكيم خلال مدة التسعين يوماً من تاريخ 2002/10/23 وذلك عملاً بنص المادة 1/54 من القانون 27 لسنة 1994 الصادر بشأن التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية والتي تنص على أنه: ترفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه........."