"لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية ....." وحيث إن شركة - للاستثمار السياحي قامت برفع دعوى بطلان في الحكم إلا أنها لم تطلب في صحيفة الدعوى وقف تنفيذ الحكم على النحو المبين في صحيفة الدعوى - مرفق صورة رسمية من صحيفة الدعوى.