الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي / طبيعة أمر التنفيذ: 

  • الاسم

    د. عبدالمنعم الدسوقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    766
  • رقم الصفحة

    399

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة أمر التنفيذ: 

صدر حكم محكمة النقض تطبيقا للقواعد الملغاة من قانون المرافعات بشأن التحكيم، لكن سنعرض له على سبيل الاستئناس:

لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ إلا بأمر قاضي بالمحكمة التى أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن …والنص في المادة 195 من ذات القانون على أنه يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر مسبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً. يدل على أن الأمر الذي يصدره قاضي التنفيذ في طلب ذوي الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر علي عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها ومن هذه الأحكام ما أوجبه الشارع من القضاء ببطلان الأمر الذي يصدر مخالفاً لآخر سابق. عليه إذا لم يتم تسبيبه من القاضي الأمر وهو بطلان مقرر لمصلحة من صدر الأمر ضارا به ويسقط بتنازله عنه صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الأمر المتظلم منه صدر دون تسبيب بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم محل النزاع على خلاف أمر سبق صدوره برقم 1 سنة 1969.