الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي /  طلب استصدار أمر بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء الإجراءات بيخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من نص المادة 45 من قانون التحكيم : -

  • الاسم

    د. عبدالمنعم الدسوقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    766
  • رقم الصفحة

    305

التفاصيل طباعة نسخ

 طلب استصدار أمر بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء الإجراءات بيخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من نص المادة 45 من قانون التحكيم : -

 النص في المادة 2/45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن "إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم. ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها" لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات.