الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تطبيق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارة الدولية / موقف المشرع الفرنسي من تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  • الاسم

    أحمد حسنى سيد محمد
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

موقف المشرع الفرنسي من تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية:

   حدد المشرع الفرنسي الحالات التي يجوز فيها القضاء ببطلان حكم التحكيم الدولي في المادة 1٥٠٢ من قانون الإجراءات المدنية الجديد وقد نصت هذه المادة على خمس حالات وهي كالأتي:

1 - عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو انقضاؤه.

۲ - وجود مخالفة للقواعد الخاصة بتعيين المحكم أو تشكيل هيئة  التحكيم.

3 – إصدار المحكم للحكم دون التزام بحدود مهمته.

4 - عدم احترام مبدأ المواجهة.

5 – تعارض الاعتراف أو تنفيذ الحكم مع النظام العام الدولي.

    وهنا أيضا نجد أن المشرع الفرنسي قد أورد من بين الحالات التي يجوز فيها الحكم ببطلان الحكم الصادر من هيئة تحكيمية حالة مخالفته للنظام العام الدولي. ولكن ما هو المفهوم الفرنسي النظام العام.

   وهنا أيضا نجد أن المشرع الفرنسي قد قام بوضع بند مخالفه النظام العام في صدر المادة المختصة بتعداد الحالات التي يجوز فيها للقاضي الوطني الحكم ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم.

    وعلى ذلك فإنه وكما سبق القول أن خطورة مثل هذا البند على أحكام التحكيم جد حقيقية. نظرا لأنه وكما سبق أن أوضحنا فكرة النظام العام تختلف من دولة لأخرى فقد يكون أمرا من الأمور مطابقا للنظام العام في الولايات . المتحدة الأمريكية على سبيل المثال. ولكن عندما نأتي إلى مصر تجد نفس الأمر مخالفا للنظام العام المصري.

    ونحن نرى أن مثل هذه الفكرة بهذا الوضع الحالي قد تسبب تشتيتا لأحكام المحاكم التحكيمية وذلك نظرا لأن المحكمين الدوليين قد يذهبون إلى تطبيق قانون وطني معين على موضوع النزاع الذي ينظرونه ويمكن القانون الهولندي على سبيل المثال. وعلى أساس هذا القانون يصدر الحكم في النزاع المطروح عليهم. ويراد بعد ذلك تنفيذ حكم في مصر وكان هذا الحكم فيه ما يخالف النظام العام في مصر أو صدر في نزاع كان محله غير مشروع طبقا للقوانين المصرية فإن ذلك الحكم وبهذه الصورة لن ينفذ داخل الأراضي المصرية. وهذا كله يرجع إلى مشكلة عدم وجود قانون موحد يحكم علاقات التجارة الدولية.