الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وفقا لمراكز التحكيم المتخصصة

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    371

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وفقا لمراكز التحكيم المتخصصة

  لا تختلف إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وفقا للمراكز المتخصصة، أو إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني في محكمة دولة التنفيذ، عن الإجراءات في تنفيذ حكم التحكيم التقليدي إلا بالوسيلة التي تتم بها الإجراءات، وحتى مع إدخال بعض التعديلات عليها مما تقتضيه طبيعة القنوات الإلكترونية التي تجري من خلالها إجراءات عملية التحكيم، إلا أنه في المحصلة النهائية ينبغي أن تتم إجراءات تنفيذ حكم التحكيم بشكل عام وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني بشكل خاص في إطار مراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي، ويمكن أن تتجسد إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وفقاً للمراكز المتخصصة على النحو الآتي: 

أولا- إجراءات التنفيذ فى مؤسسة الإيكان ICAAN

سنتعرف على هذه الإجراءات على النحو التالي : 

أ- عرض النزاع للتحكيم

  تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم شكوى من أي شخص أو هيئة بما يتفق مع قواعد السياسة الموحدة إلى أي مزود معتمد من قبل الإيكان ICANN، على أن يتضمن طلب الشكوى بما في ذلك أي ملحقات إلكترونية كالأتية : 

1 - الاسم وعناوين البريد العادي والإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بالمدعي وأي ممثل مخول من قبله ليحل محل المدعي في الإجراءات الإدارية، ثم تحديد طريقة مفضلة للإتصال المباشر بالمدعي في الإجراءات الإدارية، وتحديد ما إذا كان المدعي سيختار هيئة من ثلاثة أعضاء أو من عضو واحد، وفي حالة إختيار ثلاثة أعضاء، يتعين عليه تقديم أسماء للمرشحين الثلاثة وتفاصيل الإتصال بهم .

2- كافة المعلومات والتفاصيل الكافية للسماح للمزود بإرسال الشكوى للمدعي عليه، وتحديد أسم النطاق موضوع الشكوى والمسجل صاحب اسم النطاق المسجل وقت تقديم الشكوى، بالإضافة إلى تحديد العلامة التجارية أو علامة الخدمة التي تقوم عليها الشكوى مع وصف السلع أو الخدمات التي تتعلق بهذه العلامات إن وجدت.

3 - تحديد أسباب تقديم الشكوى على أن يشتمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

أ- أن اسم النطاق مطابق أو مشابه على نحو يثير الخلط مع علامة الخدمة المعتدى عليها.

ب- بأن صاحب اسم النطاق ليس له أي مصلحة مشروعة في هذا الاسم.

ت- أن اسم النطاق قد تم تسجيله بسوء نية. 

  وبعد ذلك يقوم المدعي بتحديد مبالغ التعويض المرغوب فيه، على أن يقوم بتحديد أية إجراءات قانونية أخرى تم البدء فيها أو إنهائها تتعلق باسم النطاق موضوع الشكوى، بالإضافة إلى توضيح بأن المدعي قام بإرسال نسخة من الشكوى إلى المدعي عليه، كما على المدعي تقديم إقرار فيما يتعلق بأي طعون على أي قرار يقضى بإلغاء الإجراءات الإدارية أو التنازل عن اسم النطاق للولاية القضائية، ثم يقوم المدعي أو ممثله المخول بعد ذلك بالتوقيع الإلكتروني على هذ الطلب مع إقراره بصحة ما اشتمله مضمونه ، ويجوز أن تتعلق الشكوى بأكثر من اسم نطاق واحد ، شريطة أن يتم تسجيل أسماء النطاقات من قبل صاحب اسم نفس النطاق.

ب- الإخطار بالشكوى

  يلتزم المزود بعد مراجعة الشكوى بإرسالها مع مرفقاتها إلى المدعي عليه في غضون (۳) أيام بعد استلام الرسوم التي يتعين على مقدم الشكوى دفعها، وفي حالة وجود قصور إداري في الشكوى يتعين عليه فورا إبلاغ المدعي لتصحيح أوجه القصور خلال (٥) ايام من التبليغ، وفي حال عدم قيام المدعي بالتصحيح المطلوب يتم إلغاء الشكوى، وفي حال التصحيح تبدأ الإجراءات بتاريخ تبليغ المدعي عليه الشكوى، على أن يقوم بعد ذلك بإخطار مقدم الشكوى والمسجل المعني والمؤسسة بتاريخ بدء الإجراءات .

ج-الرد:

 1 - يلتزم المدعي عليه في غضون (۲۰) يوما بتقديم دفوعه للرد على التصريحات والإدعاءات الواردة بالشكوى مع أي ملحقات إلكترونياً ، على أن يتضمن الرد تفاصيل تتعلق بالبريد العادي والإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس الخاص بالمدعى عليه، أو ممثل مفوض بالعمل مع المدعي عليه في الإجراءات الإدارية، مع بيان الأسلوب المفضل لديه للإتصال المباشر معه في الإجراءات الإدارية ( بما في ذلك الشخص الذي يمكن الإتصال به والوسيط ومعالجة المعلومات) .

2- للمدعي عليه إختيار هيئة من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء، وفي حال أختاره هيئة من ثلاثة أعضاء، فعليه تقديم أسماء ثلاثة مرشحين، كما ويمكن جلب هؤلاء المرشحين من قائمة لدى مؤسسة الإيكان ICANN ليتم بالتالي إختيار العضو الذي يحق له تعيينه.

 3- يحدد المدعي عليه في رده أي إجراءات قانونية أخرى تم البدء فيها تتعلق في موضوع الدعوى، وبعد ذلك يوقع المدعي عليه أو ممثله المخول على لائحة الرد إلكترونياً ويعد ذلك إقرار منه بما تضمنته لائحة الرد وتأكيداً منه على صحة المبررات بما يقتضيه حسن النية.

   وبناء على طلب المدعى عليه يجوز للمزود في حالات إستثنائية تمديد فترة تقديم الرد، وفي حال لم يقدم المدعي عليه بالرد ، وفي حالة عدم وجود ظروف إستثنائية، يجوز للهيئة البت في النزاع بناءً على الشكوى (٢).

  تقوم المؤسسة بنشر قراراتها التحكيمية على موقعها الإلكتروني بشفافية وفي إطار احترام البيانات الشخصية والمالية لأطراف النزاع، بمعنى؛ أنها تصدر قرارها الذي يعد وحده في متناول العامة، في حين تبقى محتويات الملف سرية، ويصدر قرار التسوية مباشرة وبدون جلسات ما لم يقرر عكس ذلك على سبيل الإستثناء.

ثانيا - محكمة التحكيم الفضائية

   تبدأ إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني في المحكمة الفضائية Cyber Trbunal بطلب يتقدم به الأطراف إلى سكرتارية المحكمة، وبواسطة هذا الطلب يعبر الأطراف عن رغبتهم بحل المنازعات التي ثارت أو سوف تثور عن طريق التحكيم طبقاً لنظام المحكمة الفضائية، حيث يتوجه المدعي إلى موقع المحكمة فيظهر له على الشاشة نموذج طلب التحكيم الذي يتعين عليه وضع اسمه وعنوانه البريدي، وأسماء ممثلين في نظر النزاع وتحديد وسيلة الإتصال بهم ، ثم يوضح في هذا الطلب طبيعة النزاع والحلول التي يراها مناسبة، ثم يقوم بتقديم قائمة بالأدلة لديه والبيانات المادية والشخصية والتي تتعامل بطبيعة الحال بسرية وللمدعي أن يؤكد على هذه السرية وعلى المحكم أن يحترم بشكل حازم هذه السرية.

   هذا ويشترط لقبول مخرجات الحاسب الآلي في الإثبات أن تكون مقترنة بضمانات يعول عليها مما يحوز ثقة هيئة التحكيم ، وتتجسد هذه الضمانات في نظامية إدخال البيانات بواسطة شخص مسؤول أو استخدام التشفير في نقل البيانات واتخاذ إجراءات تأمين المستندات والصيانة الدورية لنظام التشغيل

   وقد يتفق الأطراف على عدد المحكمين وذلك بأن تتكون الهيئة من واحد أو أكثر حسب تقدير الأمانة، وإذا اعترض أحد الأطراف على أحد المحكمين، تقوم الأمانة بتعيين محكم بديل له كما ويجوز لأحد الأطراف رد المحكم لأسباب تتعلق بحيادته واستقلاله .

   وقد يتفق أطراف النزاع على تحديد القانون المطبق على موضوع النزاع، وإذا لم يتفق الأطراف على تحديد القانون تقوم المحكمة باختيار القانون الوطني الذي يرتبط به النزاع بأوثق الروابط، وفي الحالة التي يكون فيها أحد المتنازعين مستهلكاً، ففي هذه الحالة يجري تطبيق قانونه الوطني.

   وبعد التأكد من تمكين الأطراف من تقديم دفاعهم تقوم المحكمة بإغلاق باب المرافعة تصدر المحكمة حكمها في النزاع خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب المرافعة ، ويجب أن يتضمن الحكم بيناته الشكلية والموضوعية اللازمة، وتبلغ المحكمة حكمها للأطراف بالبريد الإلكتروني المشفر وتضعه على الموقع الشبكي للقضية ، ويكون الحكم نهائياً لا يقبل الإستئناف ويتعهد الأطراف بتنفيذه دون تأخير ، بشرط أن لا يقوم أحد الأطرف بالإعتراض عليه خلال ستين يوماً عقب إصداره، وللمحكمة أن تقترح على الأطراف كتابة الحكم خطياً أو إرساله إليهم بالبريد.

   ومن هنا جاءت الدعوة إزاء إنتشار تقنيات المعلومات والاتصال في إنجاز المبادلات التجارية إلى توسيع نطاق النصوص الملزمة للدول في هذا المجال، لتغطي عمليات التحكيم وغيرها من أساليب تسوية المنازعات إلكترونياً عبر شبكات الاتصال الإلكترونية، ويشمل التطوير الاتفاقيات الدولية والتشريعية الوطنية في مجال التحكيم في إتجاه إعتماد هذه الشبكات كمكان لتسوية المنازعات وإصدار القرارات والأحكام، وبالرغم من تعدد الحلول الفقهية السابقة، والأعمال الدولية والإقليمية في هذا المجال إلا أنه يمكن القول أنها ما زالت قاصرة على أن تكون نظاماً كاملاً وجامعاً يغطى منازعات عقود التجارة الإلكترونية خاصة في مجال الاختصاص القضائي. 

  وبالتالي يمكن القول، أن كافة الإجراءات تتم بطريقة إلكترونية بداية من ملء النموذج الإلكتروني لطلب التسوية عن طريق التحكيم ومروراً بالإجراءات وإنتهاء باصدار حكم تحكيم الإلكتروني ووضعه على موقع القضية الإلكتروني، ويمكن القول بهذا الخصوص إلى أن مختلف إجراءات المتبعة أمام المحاكم الإلكترونية أو الإفتراضية منذ بدئها وانتهاءً باصدار حكم التحكيم الإلكتروني تكاد أن تكون متشابهة في مجملها.