الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    332

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي

 من دون هذا الإستقبال لا يمكن لحكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي أن ينتج آثاره القانونية، وبالتالي عند إمتناع الطرف الذي صدر ضده حكم التحكيم الإلكتروني عن تنفيذ الحكم في التحكيم الدولي إختياريا، فإن الأمر يتطلب قيام الطرف الذي صدر الحكم لمصلحته تقديم طلب في دولة التنفيذ التي تقوم بدورها بمراجعة هذا الحكم شكليا دون الخوض في موضوع النزاع، فإذا كان هذا الحكم مستوفيا لشروط صحته فيجب عليها الإعتراف به ثم القيام بما لديها من سلطة بإجبار الخصم على تنفيذه.

   هذا ونصت المادة (٤) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني لسنة ١٩٥٨ على أنه:" تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي بإستدعاء يقدم إلى محكمة البداية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها".

   ويتضح مما سبق، أن محكمة البداية هي المختصة بالطلب المراد به تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي، في حين أن هذا الطلب تختص به محكمة الاستئناف لو طبقت أحكام قانون التحكيم المصري أو قانون التحكيم الاردني.

   وبالنظر إلى مسلك المشرعين الأردني والمصري بها الخصوص، نجد أن هذا المسلك يشكل عائقاً أمام تنفيذ أحكام التحكيم الإلكترونية الاجنبية، فكيف يمكن أن يكون تقديم طلب تنفيذ الحكم الصادر وفقا لقانون التحكيم الأردني في تحكيم وطني إلى محكمة الإستئناف ويكون بالتالي الحكم الصادر منها بتنفيذ الحكم باتاً وقطعياً، في حين أن طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يقدم إلى المحكمة الابتدائية، وبالتالي خضوعه للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري أو قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

   وقد نصت المادة (٦) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني على أنه: " يترتب على المحكوم له أن يقدم إلى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه".

    هذا وقد سبق الإشارة إلى أن الأخذ بالمفهوم الموسع للكتابة وذلك بعدم إقتصارها على المحرر الورقي لتشمل بالتالي المحرر الإلكتروني، بالإضافة إلى أن معظم التشريعات الحديثة اعترفت بالمحرر الإلكتروني وبمبدأ التناظر الوظيفي بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقي، بشرط المحافظة على الوثيقة الإلكترونية من أي تغير أو تحريف وضمان الوصول إليها في أي وقت بالإضافة إلى معرفة مصدر هذه الوثيقة. 

    ونصت المادة (۳/۹) من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لسنة ۲۰۰٥ على انه :" حين يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد مهموراً بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع يستوفى ذلك الإشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا : 

1- استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبني نية ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني.

2- اذا كانت الطريقة المستخدمة :

أ- موثوق بها بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله في ضوء كل الملابسات بما فيه أي اتفاق.

ب - قد أثبتت فعلياً بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية أنها أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة (۱) اعلاه

  إذ نصت المادة ٤/٩ :" حيثما اشترط القانون وجوب إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي أو نص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفى فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا :

1- وجدت وسيلة موثوق بها تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي كخطاب إلكتروني أو غير ذلك.

    وبالتالي، يمكن القول أن لطالب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي أن يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني للمحكمة المختصة في دولة التنفيذ لإستصدار أمر بتنفيذ هذا الحكم بعد إستيفاء الشروط التالية :

1- ضمان المحافظة على وثيقة حكم التحكيم الإلكتروني من أي تحريف أو تغيير وضمان الوصول إليها في أي وقت

2- ينبغي معرفة مصدر وثيقة حكم التحكيم الإلكتروني ويتمثل ذلك بموقع القضية الإلكتروني الموجود على شبكات الإتصال الإلكتروني، بحيث يكون هذا الموقع ضمن منظومة تقنية وقانونية آمنة وسرية معتمدة من أطراف عملية التحكيم

3- يجب على المحكوم لصالحه ترجمة وثيقة الحكم بحسب اللغة المعتمدة في دولة التنفيذ، ومن جهة معتمدة لديها.

4 - يجب على المحكوم لصالحه تصديق وثيقة حكم التحكيم الإلكتروني والموقع الإلكترونيا من قبل هيئة التحكيم الإلكتروني من هيئة المصادقة الإلكترونية في دولة التنفيذ.

5- كما ويمكن القول أن ينبغي على طالب التنفيذ أن يتأكد قبل تقديمه طلب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني أن هذا الحكم حكماً قطعياً وفقاً للقانون المختص.

   وبناءً على ذلك، إذا قام طالب التنفيذ صاحب المصلحة بتقديم حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي إلى المحكمة المختصة وفقاً لما تم ذكره من شروط فإن صدور أمر بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني من الجهة المختصة في دولة التنفيذ يكسبه الصبغة الوطنية ويعامل بالتالي معاملة الأحكام الوطنية.

   وبالنظر إلى إتفاقية نيويورك نجد أن واضعي الإتفاقية التي تكفل الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لم يتكهنوا بإمكانية تجسيد اتفاق التحكيم أو حكم التحكيم على دعامة إلكترونية، حيث أبرمت هذه الإتفاقية في زمن لا توجد فيه شبكات إتصال ومعلومات وبالتالي لاتوجد تحكيم تتم إجراءاته عبر شبكة كالإنترنت من اتفاق إلى غاية صدور حكم التحكيم الإلكتروني في منازعة تتميز بطابعها الإفتراضي والشكلية الإلكترونية، إلا أنه وبالرغم من ذلك يمكن بهذا الخصوص الإستناد إلى فحوى الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذه الإتفاقية التي تمنح الإعتداد بأحكام التحكيم الوطنية بدلا من أحكام إتفاقية نيويورك إذا كانت تلك التشريعات تحفز الفاعلية أكثر في تفعيل أهداف الإتفاقية وهي أحكام التحكيم الدولية، وذلك من أجل تدارك ما قد تكون أغفلته هذه الإتفاقية. 

 ولقد حددت المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني حالات رفض تنفيذ الحكم الأجنبي حيث نصت على أنه: 

1 - يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال التالية :

أ- شرط المعاملة بالمثل.

ب- إذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة 

ج- صحة تمثيل الخصوم

د- نهاية الحكم 

   ويمكن القول، أن نهائية حكم التحكيم الإلكتروني تقتضي أن يكون الحكم قد انقضى ميعاد الطعن به بحيث أصبح قطعياً، وفقاً لقانون الإرادة أو وفقالقواعد التحكيم المؤسسي، وقد قضي في هذا الشأن بأن تبليغ المدعي عليه الحكم الأجنبي بالنشر دون أن يطعن فيه، رغم مضي المدة القانونية، كاف للدلالة على أن هذا الحكم أصبح قطعياً .

 ه - عدم صدور قرار التحكيم بطريق الاحتيال. 

يهدف هذا الشرط إلى تحصين حكم التحكيم من الغش والإحتيال إستناداً

   فإذا ما أثبت المحكوم عليه أن الحكم المراد تنفيذه قد صدر بطريق الاحتيال، فإن المحكمة تمتنع عن إصدار الأمر بتنفيذه، لم يجعل قانون التحكيم الأردني هذه الحالة سببا من أسباب البطلان، ولا سببا من أسباب رفض التنفيذ، إلا أنه حصن حكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم بأنه لم يجعل الغش بانقضاء المدة المحددة للطعن سببا من أسباب إعادة المحاكمة. 

  ويمكن القول أن هذا الشرط الذي نص عليه المشرع الأردني في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية يحد من حالات الغش والاحتيال التي تشوب أحكام التحكيم الأجنبية، وخصوصاً إذا ما تعلق الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي مشوباً بحالة من حالات الاحتيال أو الغش، وقد لا تتعلق حالات الغش والاحتيال في مجال التحكيم الإلكتروني على اجراءات عملية التحكيم فقط، بل يمكن أن تتعدى لتشمل الحكم نفسه بعد إصداره، ذلك في حالة قيام أحد الأطراف بعملية قرصنة إلكترونية أثرت في مضمون الحكم، فالحكم يصدر من خلال وسائل اتصال ومعلومات يمكن إختراقها، كما أن الحكم لا يصدر من خلال هذه الوسائل كتابة بمفهومها التقليدي حيث يميز فيها الأصل عن الصورة، بالاضافة إلى أن أطراف عملية التحكيم لا يتواجدون مادياً وقد لا يعرف بعضهم البعض ، وبالتالي فإن استقرار وفاعلية تسوية نزاعات التعاملات الإلكترونية تتطلب النص صراحة على أن هذا الشرط يعد سبباً من أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني سواء كان هذا الحكم وطنياً أو أجنبياً.

و-عدم مخالفة الحكم للنظام العام 

   ويمكن القول بهذا الخصوص، أن المشرع الأردني  جاء بكلمة نظام عام بصورة مطلقة دون تحديد بين نظام عام دولي أو داخلي، وبالتالي فإن كلمة نظام عام ينبغي أن تؤخذ بمفهوم النظام العام الدولي لا على أساس مخالفة النظام العام الداخلي، وبطبيعة الحال يمتنع القاضي الأردني عن تنفيذ أحكام التحكيم التي تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الأردن.