الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    290

التفاصيل طباعة نسخ

استنفاد ولاية هيئة التحكيم واثرة علي تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا لقانون المرافعات المصري:

 يسرى قانون المرافعات على تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي، في مسائل يجوز التحكيم فيها وفقا لقانون المصرى وهو ما نصت عليه المادة ۲۹۹. 

 ١- الا تكون المحاكم المصرية مختصة بالمنازعه التي صدر فيها الحكم: وفقا لنص المادة (۲۹۸ /۱) من قانون المرافعات على هذا الشرط، ويسمى بشرط الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة التي أصدرت الحكم وهذا الشرط له قيد إيجابي وأخر سلبي.