استنفاد ولاية هيئة التحكيم واثرة علي تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا لقانون المرافعات المصري:
يسرى قانون المرافعات على تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي، في مسائل يجوز التحكيم فيها وفقا لقانون المصرى وهو ما نصت عليه المادة ۲۹۹.
١- الا تكون المحاكم المصرية مختصة بالمنازعه التي صدر فيها الحكم: وفقا لنص المادة (۲۹۸ /۱) من قانون المرافعات على هذا الشرط، ويسمى بشرط الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة التي أصدرت الحكم وهذا الشرط له قيد إيجابي وأخر سلبي.