الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    302

التفاصيل طباعة نسخ

هذا الفصل نجد أن عبارة الحكم التحكيمي الذي تسوده اتفاقيه نيويورك تعنى الحكم التحكيمي الصادر بناء على عقد تحكيمي على أرض دوله (غير المملكة المتحدة) طرف في اتفاقيه نيويورك فنجد ذلك في نص المادة ۱۰۰-۱۰۲، وتطلب المشرع تقديم أصول الحكم المراد تنفيذه وأصل الاتفاق التحكيمي وهذا ما نصت عليه المادة ١٠٢.

فيجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم التحكيمي التي تسوده اتفاقيه نيويورك ، أن يبرز النسخة الأصلية لهذا الحكم التحكيمي ، أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبه لرسميه الحكم وأصل العقد التحكيمي أو صورة من الأصل .

أي أن حكم تحكيمي الذي تسوده اتفاقيه نيويورك يمكن أن ينفذ بأمر من القاضي كأي حكم أو أمر حائز على الصيغة التنفيذية وهذا ما جاء في نص الماده ۲/۱۰۱ .

موانع التنفيذ وفقا لحدود ولاية هيئة التحكيم :_ نص المشرع على الحالات التي تعمل على رفض الاعتراف أو التنفيذ للأحكام المراد تنفيذها وفقا لهذا الفصل، وهو ما جاء في نص الماده 103.

حيث يرفض الاعتراف أو تنفيذ الحكم التحكيمي إذا قدم الطرف الذي عليه الحكم الدليل على أن العقد التحكيمي غير صحيح ، وفقا للقانون الذي أخضع له الأطراف ، أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم ، أو أن الحكم التحكيمي الذي فصل في النزاع مخالف لأتفاق التحكيم أو تجاوز حدوده فيما قضى به أن تشكيل المحكمة التحكيميه، أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حاله عدم الاتفاق، أو أن الحكم التحكيمي لا يتمتع بحجية الأمر المقضي اتجاه الأطراف، أو ألغتها أووافقته السلطة المختصه في البلد الذي فيه أو بموجب قانونه صدر الحكم التحكيمي ، ويجوز أيضا رفض الاعتراف أو تنفيذ الحكم التحكيمي إذا تبين أنه يبت في نزاع لا يمكن تسويته عن طريق التحكيم وأن الاعتراف أو تنفيذ الحكم التحكيمي مخالف للنظام العام .

ومن الحالات أيضا اذا تعدى المحكم حدود ولايته بالفصل في مسائل ليست معروضه عليه وهو ما نصت عليه الفقره الرابعه ان الحكم التحكيمي الذي يتضمن أحكام ما تتعلق بمسائل غير معروضه على التحكيم يجوز الاعتراف به ، أو تنفيذه إذا أمكن فصل الجزء الخاضع اصلا للتسويه بطريق التحكيم عن باقي اجزاء الحكم غير متفق على حلها بهذا الطريق.

إذا ثبت للمحكمة الكويتية أن الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم الأجنبي تنفذ الحكم الكويتي فعليها أن تأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي وفي حاله عدم وجود معاهدة بعد أن تتحقق من توافر الشروط الأنيه الوارده في المواد (۱۹۹)، ( ۲۰۰).

٢- أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي.. . أن يكون الحكم الصادر حاز حجية الأمر المقضى وفقا لقانون المحكمة التي أصدرته أو لقانون الدولة التي صدر فيها بالنسبه لأحكام التحكيم :. وهذا أمر طبيعي حتى لايتم الغاء الحكم في البلد الذي صدر منها الحكم ويجري تنفيذه الحكم في الكويت لذلك لابد أن يكون الحكم نهائيا . الا يتعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة كويتيه: -

هذا الشرط من الأحكام بصفة عامه فيجب أن تكون هذه الأحكام قد صدرت في حضور الخصوم أو من يمثلهم وأن يكون تكليفهم بالحضور تكليفا قانونيا ، وذلك تطبيقا لمبدأ عدم انكار العداله .ما صدر حكم اجنبي وكان سبقه صدور حكم كويتي في نفس الموضوع فيكون تنفيذ الحكم الأجنبي هنا مساسا بالسلطة القضائية الوطنية ومساسا بسياده الدوله، فالأولوية للأحكام الوطنيه م الا يتضمن الحكم الأجنبي ما يخالف الآداب العامه أو النظام العام في الكويت - استعمل المشرع الكويتي عبارة الأداب العامة والنظام العام، وهما دلالتان لمعنى واحد وتعبير عن شيء واحد.

أن يكون حكم التحكيم الأجنبي قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه : - هذا الشرط يعد وسيلة من وسائل منع التحايل الموجهة الى الأطراف في اللجوء لقانون الأجنبي فهذا الشرط يعني أنه لا يمكن تنفيذ الحكم في البلد الذي صدر فيه قبول تنفيذه في الكويت ، بناء على هذا الشرط ، فقد يكون هذا الحكم صادرا في أمر من الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها في البلد الذي صدر فيه أو أنه لايمكن تنفيذه الا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وفقا لقانون هذا البلد وهنا يجب أن يكون حاملا للصيغة التنفيذية في البلد الأجنبي الذي فيه قبل عرضه على القضاء الكويتي لطلب الأمر بتنفيذه .

ثانيا حالة صدور حكم في دولة مرتبطة مع الكويت بمعاهدة : في حالة صدور حكم في دولة ترتبط مع الكويت بمعاهدة تكون الأولوية في التطبيق لهذه المعاهدة ، وإن كانت الكويت انضمت إلى اتفاقية نيويورك في 

١٩٧٨/٤/٢٨ ، وما يهمنا في مجال بحثنا هو اتفاقيه نيويورك وهو ما سبق أوضحناه.

ملخص وقائع الدعوي : - أن المطعون ضدها أقامت الدعوى لاعطاء الحكم الصادر لصالحها من جمعية المحكمين البحريين في لندن الصيغة التنفيذيه عليه تأسيسا على أنه حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضى وغير قابل للطعن فيه بأي وجه وأنه لا يتعارض مع حكم صدر في الكويت وليس فيه ما يخالف النظام العام وعلى اعتبار أن الكويت منضمه الى اتفاقيه نيويورك وان الماده ٢٧٦ من قانون المرافعات متوافرة ، الا أن المحكمة قضت برفض الطلب .

استأنفت المطعون ضدها الحكم ،فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وبوضع الصيغة التنفيذيه على الحكم للمبلغ الأصلي دون الفوائد المقضي بها . الا أن الطاعن طلب نقض الحكم المستانف ،وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه ، ومن الأسباب الواردة في هذا :

أولا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في استبعاد قانون المرافعات وقانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وطبق عوضا عنه اتفاقیه نيويورك .

ثانيا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يخل بحق الدفاع والقصور في التسبيب في الحكم باعتماده لحكم التحكيم الذي صدر من محكم واحد بينما العقد ينص على 3 محكمين ، وهذا يخالف النظام العام في الكويت، وجاء رد محكمة التمييز بما يلي : -

۱- استبعاد قواعد القانون الداخلة وتطبيق اتفاقيه نيويورك حتى ولو كان حكمالتحكيم سابقا للانضمام. 

۲- نعي الطاعن على أنه استبعد قانون المرافعات وطبق اتفاقية نيويورك التي انضمت إليها الكويت في تاريخ لاحق على صدور الحكم وهذا في نظر الطاعن غير صحيح حيث يلزم تطبيق قانون المرافعات وحده ومنه الماده ٢٧٦ من قانون المرافعات القديم والماده ٢٥ من قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي والذي بمقتضاه تنظر المحكمة أولا في الطريقة التي تعامل بها أحكام المحكمين الكويتيه فعلى البلد الذي صدر به الحكم المطلوب تنفيذه ثم تعامل هذا الحكم المعامله نفسها، وعلى أساس ذلك تأمر أولا تأمر بتنفيذه ، وكان رد محكمة التمييز : "أن بانضمام الكويت لأتفاقية نيويورك الخاصه بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين بالمرسوم رقم 10 لسنة ۱۹۷۸ تصبح أحكام هذه الأتفاقيه قانونا من قوانين الدولة ويلتزم القاضي بإعمال القواعد الوارده بها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة على أقليم دولة أخرى متعاقدة دون النصوص القانونية السابقه في قانون المرافعات والقانون رقم 5 لسنة 1961 الخاص بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي باعتبار أن الاتفاقية قانون خاص من المتعين إعماله دون القانون العام ، تحقيقا للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص ".

ثالثا . ونظرا لإنضمام الكويت إلى اتفاقيه نيويورك فإنه ينطبق عليها القواعد الاتفاقية وهو ماصدر به حكم من محكمة التمييز الكويتيه .

" اذا كانت دوله وبموجب مرسوم بقانون رقم 10 لسنة ۱۹۷٨ قد انضمت الى اتفاقية نيويورك الخاصه بإعتراف تنفيذ الأحكام الاجنبية مع تحفظ واحد مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط على إقليم دولة متعاقدة ، وأنه بموجب هذا الانضمام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تصبح هذه الاتفاقية قانونا من قوانين الدولة يلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على هذه الأحكام واذا كان النص في الماده الثالثه من الاتفاقية على أن تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعه في الاقليم المطلوب اليه التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التاليه .. المادة الرابعة على أن 10- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في الماده السابقه أن يقدم مع الطلب..." وفي الماده الخامسة منها على أن " لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الا اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الا عتراف والتنفيذ الدليل على :

1- أ - ان اطراف الاتفاق المنصوص عليه في الماده الثانيه لاتفاق التحكيم كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الاهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح.

ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليهم يعلن إعلانا صحيحا.

ج - ان الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيما قضى به . أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الاطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حال عدم الاتفاق.

هـ- أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة

في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.

٢- يجوز للسلطة المختصه في البلد المطلوب اليها الاعتراف وتنفيذ الحكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها الأتي :1- ان قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد، يدل على أن يتعين على كل دولة أخرى متعاقدة أوطبقا لقانونها وتأمر بتنفيذ الدولة المطلوب إليها، وذلك طبقا لقواعد اجراءات التقاضي التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وهي على نحو ما اشترطته المادتان ۱۹۹ ،۲۰۰  من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالكويت ، تجمل في أن يكون الحكم صادرا مسألة يجوز فيها التحكيم طبقا للقانون الكويتي وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور في خصومة التحكيم ، ومثلوا تمثيلا صحيحا فضلا عن أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وقابل للتنفيذ ، ولا يتعارض مع حكم سبق صدورة من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الأداب فيها

أما القواعد التي تتعلق بالشروط الشكليه والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعبء اثباتها والمستندات الواجب تقديما وحدود سلطة القاضي في اصدار الامر بالتنفيذ، فهذه جميعا تخضع لنصوص الاتفاقيه وحدها دون سواها وعلى نحو ما فصلته المادة الخامسة سالفة البيان ومؤدى ذلك أنه متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي المستندات الواجبه فانه تقوم لصالحه قرينه قانونيه على صحة الحكم من حيث صحة الاجراءات التي اتبعت في التحكيم ،وأنه ملزم لأطرافه وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم ،إن أراد توقيف تنفيذه أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينه"

موقف التشريع السعودي:- ووفقا لانضمام السعوديه الى اتفاقيه نيويورك في 1994/4/19 فهذا يلزم السعوديه بتنفيذ أحكام الأتفاقيه عند تنفيذ الأحكام الأجنبيه ،وهذا وفقا لنص الماده ۲ من الاحكام العامة من الباب الأول لنظام التحكيم السعودي .