الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / إجراءات إصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    سهير سيف الدين محمد زغارى
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    340
  • رقم الصفحة

    52

التفاصيل طباعة نسخ

يتم إيداع حكم التحكيم في المحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وفقا لما إذا كان التحكيم داخلي أو كان تحكيما تجاريا دوليا والقاضي المختص بالأوامر على عرائض بالمحكمة التي أودع فيها اصل حكم التحكيم قلم كتابها هو المنوط به إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الوصف.

ويتحدد اختصاص القاضي محليـا ونوعيـا حسـب القواعد العامة ، والاختصاص المحلى بحسب المكان الذي يشير حكم التحكيم إلى صدوره فيه أو المكان الذي يكون المحكم قد أعلم الخصوم فيه بحكمه . أما الاختصاص النوعي فيكون للقاضي المختص بإصدار الأوامر على عرائض في المحكمة المحددة بالمادة ( 9 تحكيم مصرى ) ، أما الإجراءات المتبعة للحصول على أمر التنفيذ فهي إجراءات الأوامر على عرائض ، فسلطة القاضي الذي يصدر أمر التنفيذ يجب أن يقتصر دوره على رقابة حكم المحكم من حيث خلوه من الأسباب التي تؤدى إلى إبطاله بصورة واضحة – وسنعود لهذا الأمر تفصيلا .

وبناء على ما تقدم فإن القاضي المختص ليس له أن ينظر موضوع النزاع التحكيمي عند إصدار الأمر بالتنفيذ كما أن ليس له أن يقدر كفاية أو عدم كفاية الأسباب الخاصة بالحكم التحكيمي .