الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / أحكام القضاء

  • الاسم

    سهير سيف الدين محمد زغارى
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    340
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

بالرغم من أن الآراء الفقهية اتجهت إلى استبعاد تطبيق نصوص قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الواردة بالمواد ٢٩٦حتى ٣٠١ منه على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر وخضوعها لأحكام قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ باعتبارها أقل شدة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وتقل نفقاتها إلا أن أحكام محكمة النقض سواء السابقة منها على نفاذ أحكام قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ أو اللاحقة عليـه فـي قضائها الضمني إلى الاعتداد باختصاص المحاكم الابتدائية بشأن نظر دعاوى الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر تطبيقا لمواد قانون المرافعات الخاصة بتنفيذ هذه الأحكام .

إلا أن بعض أحكام القضاء المصرى ذهبت إلى أن أحكام المحكمين  الأجنبية تخضع لقواعد الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين التي ينص عليها قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ ولو لم يتفق الطرفان على خضوعها لقانون التحكيم المصرى فهي لا تخضع لقواعد الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي ينص عليها في قانون المرافعات المصري في جميع الأحوال . ولهذا فإن طلب وضع الأمر بالتنفيذ وفقا لقواعد الأوامر على العرائض من رئيس المحكمة المختصة بمسائل التحكيم التي تحددها المادة 9 من قانون التحكيم المصرى 

وقد صدر حكم حديث لمحكمة النقض المصرية إلى الرأي الفقهي الذي يؤيد تطبيق قانون التحكيم المصري على الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ولو لم يتفق الأطراف على تطبيقه حيث استندت المحكمة في حكمها إلى أنه مادامت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك " فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أي قانون آخر في مصر ""). ومفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ " أن التنفيذ يتم طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب التنفيذ فيه مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسرا واستبعاد الإجراءات الأشد منها – وقد أوضح الحكم أن المقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أي القانون الذي ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام - قانون المرافعات المدنية والتجارية - وإنما يشمل أي قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص .

وإذ صدر قانون التحكيم متضمنا القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص يعد قانون إجرائي يدخل في نطاق قواعد قانون المرافعات الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لملة ١٩٥٨ ، فإن تضمن قانون المرافعات قواعد أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ لعموم عبارة النص الواردة في الاتفاقية - نيويورك لسنة ١٩٥٨ - من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية – اليويورك لسنة ١٩٥٨ – على اعتبار أنها من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالي لاتفاق الخصوم في هذا الشأن.

وللباحث تعقيب على حكم محكمة النقض الذي صدر حديثا سنة 1005 ... حيث ورد في الحكم أن المادة 1/3 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 تنص على أنه : " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية الحكم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليـه التنفيذ " والمقصود بقواعد المرافعات تلك القواعد التي تنظم إجراءات الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وهذا القانون لا يقتصر على القانون الإجرائي العام الذي يشمله قانون المرافعات بل يشمل أيضا قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ باعتباره قانونا إجرائيا ينظم العملية التحكيمية منذ بدايتها حتى تمام تنفيذها .

والحقيقة أن هذا القول لا يصلح أساسا سليما لحكم محكمة النقض الذي غاير ما سلف من أحكام سابقة ، لأنه بالنسبة لإجراءات الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية تعتبر النصوص الواردة في قانون التحكيم هي القانون الإجرائي العام ، أما نصوص أحكام قانون المرافعات فتعتبر هي قواعد إجرائية خاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى أن قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وفقا لنص المادة الأولى منه لا يسرى على حكم التحكيم الذي جرى في الخارج إلا إذا اتفق الأطراف على تطبيقه ... وبناء على ذلك فإن حجة محكمة النقض في الأخذ بتطبيق حكم التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة 1994 لا يجب الأخذ بها على تنفيذ الأحكام الأجنبية التي جرى التحكيم في الخارج إلا إذا اتفق الأطراف على الخضوع لأحكام هذا القانون ، أما الأحكام التي لم يتفق الأطراف على تطبيق هذا القانون يجب أن يخضع لقانون المرافعات .

أيضـا ورد في حكم محكمة النقض المعقب عليـه أن إتباع إجـراءات الخصومة العادية للحصول على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي من شأنه زيادة في النفقات وتطويل في الوقت واستند الحكم على ما ورد في نص المادة ٢/٣ من اتفاقية نيويورك التي تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين رسوم قضائية أكثر ارتفاعا وهذه الحجة أيضا مردودا عليها بأن المقصود من نص المادة ٢/٣ من الاتفاقية ألا يكون هناك رسـوم أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة لتنفيذ حكـم التحكيم الأجنبي والحقيقة أن المحكوم له الذي يصدر لصالحه أمر بالتنفيذ بامر على عريضة وفقا لقانون التحكيم المصرى يلتزم بنفس الرسوم التي تحصل من المحكوم له بأمر تنفيذ وفقا لإجراءات الدعوى العادية . فالمادة ٢/٣ من الاتفاقية تتكلم على رسوم تنفيذ وليست رسوم للأمر بالتنفيذ وهذا ما وضح في نفس المادة فقرة 1،2.