الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تنفيذ أحكام التحكيم وفق الاتفاقيات الدولية

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    525

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ أحكام التحكيم وفق الاتفاقيات الدولية

   لتنفيذ حكم التحكيم ينبغي أن يتحقق القاضي من الشروط التالية:

 أ- أن يكون الحكم قد صدر بناء على اتفاق تحكيم صحيح وفق القانون الواجب التطبيق. ب- قابلية موضوع النزاع للتحكيم وفق قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها. 

ج- احترام ومراعاة القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم بشأن تشكيل هيئة التحكيم. 

د- أن يكون الحكم قد أصبح نهائيا في البلد الذي صدر فيه وغير قابل للطعن. 

هـ- ألا يكون الحكم مخالفا للنظام العام في الدولة المراد التنفيذ فيها.

   وعلى الرغم من توافر هذه الشروط، إلا أن القاضي يستطيع رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا توافرت إحدى الحالات التالية:

1. أن القرار كان قد أبطل في البلد الذي صدر فيه. 

2. احترام مبدأ المواجهة بأن يكون الطرف المطلوب التنفيذ ضده تمثيلاً صحيحاً.

3. أن القرار لا يتعلق بالنزاع المذكور باتفاق التحكيم. ٣

- تنفيذ أحكام التحكيم في ظل اتفاقية واشنطن 

   الغرض من اتفاقية واشنطن هو مراعاة مصالح المستثمرين في تعاملاتهم مع الدول خاصة دول العالم الثالث، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية نيويورك - كما رأينا آنفا - وضعت نظاما قانونيا خاصا لتنفيذ أحكام صدرت بالفعل في حين أن اتفاقية واشنطن وضعت نظاما شاملا يتمثل في:

 أ.  تنظيم إجراءات التحكيم كاملة في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والذي تم إنشاؤه للفصل في منازعات الاستثمار الخاضعة للاتفاقية حيث يتم تشكيل لجنة أو هيئة تحكيم للفصل في النزاع، وبعد صدور حکم التحكيم يتم الطعن فيه في إطار المركز. 

ب- تنظيم تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في الدول المختلفة. 

ويشترط لانعقاد الاختصاص للمركز الدولي لفض المنازعات ثلاثة شروط هي:

 1- أن يكون أحد الأطراف دولة عضو وأن يكون الطرف الثاني شخصا طبيعيا أو معنويا يحمل جنسية دولة أخرى عضو.