الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    522

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

   قررت المادة (۱۳/ز) من نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (78) في تاريخ 1428/9/19 مسألة الاختصاص بتنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية فجعلت المحاكم الإدارية لها الاختصاص بالفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية يتم طبقا لقواعد القانون الدولي الخاص مع الأخذ في الاعتبار إلى الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التي وقعتها المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

   ويقدم طلب التنفيذ إلى المحاكم الإدارية في ديوان المظالم مرفقا به المستندات التالية: 1- أصل وثيقة التحكيم أو صورة منها.

2- أصل الحكم أو صورة منه. 

3- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه. 

4- شهادة رسمية تدل على نهائية الحكم.

 5- شهادة رسمية تدل على أن الخصوم أعلنوا على الوجه الصحيح إذا كان الحكم غياباً. 6- ترجمة باللغة العربية إذا لم يكن التحكيم صادرها بها، وهذا الطلب بمرفقاته يرفع بالطرق المعتادة لرفع الدعوى لتتولى الجهة المختصة بالإعلانات وتحديد جلسة، والجهة المختصة عند تصديها لهذا الطلب يتعين عليها التحقق من توافر الشروط التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية فيجب عليها التحقق من الشروط التالية:

  1.  أن يكون التحكيم الأجنبي صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للفقرة الأولى من المادة (37) من اتفاقية الرياض والفقرة (و) من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك والفقرة (أ) من المادة الثامنة من اتفاقية جامعة الدول العربية. 

  2.  أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على إجراءات تحكيم صحيحة طبقا للفقرة (ب) من المادة (37) من اتفاقية الرياض، الفقرة (ج) من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، والفقرة (ب) من المادة الثامنة من اتفاقية جامعة الدولة العربية.