التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / مدي قابلة الامر الصادر في حكم التحكيم الأجنبي للاعتراض عليه
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
مدي قابلة الامر الصادر في حكم التحكيم الأجنبي للاعتراض عليه
وحيث أن طرق الطعن تنقسم الي عادية واخري غير عادية
فما هي اذا طرق الطعن على الحكم الصادر في دعوي طلب الامر بالتنفيذ ،، وهل يجوزالطعن علي الحكم من عدمة :
والاجابة على هذا التساؤل تقتضي منا بحث مدي قابلة الحكم الصادر فيطلب الأمر بالتنفيذ للاستئناف
تنص الفقرة الأولي من المادة . 47. مرافعات على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم
ابتدائيا في جميع الدعاوي المدينة والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز اربعون الف جنيه ومن ثم فان الحكم الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ سوف يكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف اذا تجاوزت قيمة الدعوي اربعون الف جنيه . .
اي ان قابلة الحكم الصادر في دعوي طلب الأمر بالتنفيذ للاستئناف من عدمه يتوقف على كون الدعوي مقدرة القيمة من عدمه .