التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية في مصر وفقا لقانون المرافعات المصري رقم 13 لعام 1968
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية في مصر وفقا لقانون المرافعات المصري رقم 13 لعام 1968
كما ان احكام التحكيم التي تصدر في الخارج لا تخضع في تنفيذها دوما الاحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958 او لاي اتفاقية دولية أخري مصر طرفا فيها وذلك لان لكل اتفاقية او معاهده دولية مجال تطبيقها الخاص بها .
حيث انه تجوز للدول عن الانضمام للاتفاقية ( اتفاقية نيويورك لعام 1958
ان تتحفظ بالاقتصار على تطبيق أحكام الاتفاقية على احكام التحكيم الصادرة في منازعات ناشئه من مصدر دونه ، كالمنازعات الناشئة من علاقات تعاقديه ونظيرتها الناشئة عن علاقات غير تعاقدية
"وهذه اما تقرره الفقرة الثالثة من المادة الأولي من اتفاقية نيويورك لعام "۱۹۵۸
ومفاد ما تقدم انه اذا قصرت احدي الدول المتعاقدة تطبيق احكام الاتفاقية علي احكام التحكيم الصادرة في منازعات بشان علاقات غير تعاقدية فليس لها أن تطالب دولة أخري متعاقدة تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاري
اعمالا لاحكام الاتفاقية طالما أن هي ذاتها لاتنفذ أحكام التحكيم الصادرة في منازعات تجارية ، بناءا على ما أبدته من تحفظ علي احكام الاتفاقية وفقا للفقرة الثالثة من المادة الأولي