الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / اجراءات واليات تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية وفقا لقانون الدولة التي سيجري التنفيذ علي اقليمها

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    327

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات واليات تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية وفقا لقانون الدولة التي سيجري التنفيذ علي اقليمها

لما كان موضوع دراسة هذا الفصل بیان وبحث اجراءات واليات تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية وفقا لقانون الدولة التي سيجري التنفيذ على اقليمها " وكان هذا الاخير " قانون الدولة "يختلف باختلاف تلك الدولة نظرا لاختلاف الأنظمة القانونية بين الدول وبعضها البعض ومن ثم فانه بالقطع سوف تختلف اجراءات واليات التنفيذ من دولة لأخري ما بين " متشدد - مانع - متساهل " "

ومثال ذلك - تاخد بعض الانظمة ومنها :

 النظام الانجليزي والامريكي

- حيث ياخذ بنظام الدعوي

 النظام السويدي والنرويجي والدنماركي

- حيث ياخذ بنظام منع التنفيذ

 النظام الفرنسي والمصري

- حيث ياخد بنظام الامر بالتنفيذ وبيان ذلك كما يلي :

 النظام الانجليزي والامريكي 

ياخد النظام الانجليزي والامريكي بنظام الدعوي في حالة كون الحكم المطلوب تنفيذ غير قابل للتنفيذ بموجب معاهده

وهنا لا يمكن تنفيذ حكم التحكيم مباشرة بواسطة السلطات العامة في الدولة التي سيجري التنفيذ علي ارضها ، وانما يتم ذلك بموجب تشيد دعوی فضائية أمام القضاء الوطني في الدولة المطلوب اليها تنفيذ حكم التحكيم .

الي ان هذا لايعني ان القاضي في هذه الحالة سيكون مجردا من كل سلاح أمام الحكم الاجنبي ، فلكي يعتد القاضي بالحكم الاجنبي كدليل قاطه وحاسم في ثبوت الحق المطالب به يجب ان تتوافر في هذا الحكم جملة شروط تخضع مراقبتها لسلطات ذلك القاضي وتتمثل في وجوب أن يكون هذا الحكم نهائيا وحاسما من وجهة نظر المحكمة التي أصدرته ، ولا يكون الحصول عليه قد جاء عن طريق الغش والا يكون هذا الحكم متعارضا مع افكار القانون الانجليزي عن النظام أو العدل الطبيعي .